حكم المسارعة بتجهيز الميت ودفنه.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى جعل أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه: التعجيلَ بتغسيلِه، وتكفينِه، والصلاةِ عليه، ودفنِه، وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام إلى يومنا هذا؛ حتى سمّاها الفقهاء: الأركان الأربعة التي تجب على الحي في حق الميت.
90 % من الصحابة لم يموتوا بالمدينة.. الجندي يوضح حكم نقل جثمان الميت حكم الثناء على الميت أثناء الدفن.. دار الإفتاء تجيب
وأضافت دار الإفتاء، في ردها على سؤال: ما حكم المسارعة بتجهيز الميت ودفنه؟ وهل هذا من السنة؟ أن الله تعالى أوجب دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ؛ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حتَّى تُمنَع رائحتُه وتُصانَ جُثَّتُه وتُحفَظَ كرامتُه؛ لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، وجعله حقًّا مفروضًا لكل ميتٍ، وفرض كفاية على المسلمين: إن قام البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعًا، وهذا من الأحكام الشرعية القطعية التي دلت عليها أدلة الوحي وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا:
فأما الكتاب؛ فقال تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: 31]؛ فكان إرسال الغراب إعلامًا بوجوب الدفن؛ قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 301، ط. دار الكتب المصرية): [وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لهذه الآية] اهـ بتصرف.
وأما الإجماع؛ قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 244، ط. مطبعة الحبي): [وأجمَعوا على وجوبِ الدَّفنِ] اهـ.
وقال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 44، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركُه عند الإمكان] اهـ.
وتابعت: ولم تكتف الشريعة بفرض حق الدفن للميت، حتى شددت على سرعة استيفائه، ودعت إلى المبادرة بأدائه؛ حفظًا لكرامته وصونًا لحرمته؛ فأجمعت الأمة على مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لما ورد من الأمر النبوي المؤكد بسرعة دفن الميت والنهي عن التباطؤ أو التلكؤ فيه، وعلى ذلك مضى عمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ حتى حمل بعضُ الفقهاء ذلك على الوجوب.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".
وعن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ، وَالجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤًا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والضياء في "المختارة".
وقد بالغت الشريعة المطهرة في استيفاء حق الدفن للميت وقدمته على ما عداه؛ حتى خفَّفت لأجله صلاة الجنازة؛ فلم تجعل لها أذانًا ولا إقامة، ولا ركوعًا ولا سجودًا، ولم تشرع بعد الفاتحة فيها قراءةً، واستثنت أداءها في أوقات الكراهة.
وأفتى جماعةٌ من الفقهاء بمشروعية صلاة الجنازة على من مات قبل صلاة الجمعة دون انتظار الجمعة، وأن فريضة الجمعة تسقط عن أهله ومن يتبعهم ويصلونها ظهرًا؛ لضرورة الإسراع بالجنازة؛ قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/ 220، ط. دار التراث): [وقد وردت السنة أن من إكرام الميت تعجيلَ الصلاةِ عليه ودفنِه. وقد كان بعض العلماء رحمه الله ممن كان يحافظ على السنة إذا جاءوا بالميت إلى المسجد، صلى عليه قبل الخطبة، ويأمر أهله أن يخرجوا إلى دفنه ويعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن لم يدركوها بعد دفنه، فجزاه الله خيرا عن نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة، فلو كان العلماء ماشين على ما مشى عليه هذا السيدُ لانسدَّتْ هذه الثُّلْمةُ التي وقعت] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الميت دفن الميت الشريعة دار الإفتاء قال الإمام
إقرأ أيضاً:
ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة ”.
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإنسان عليه أن يوفى بما نذره فإن لم يستطيع فعليه أن يخرج كفارة يمين.
أوضح الشيخ محمد عبد السميع، فى إجابته عن سؤال « ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم القدرة » عبر البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كفارة النذر كفارة يمين) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.
وأشار الى أن دار الإفتاء حددت أقل مبلغ للوفاء بالنذر هو مائة جنيه فإن لم يستطع الفرد فصيام ثلاثة أيام .
ونوه إلى إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"
كفارة عدم الوفاء بالنذر
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النذر هو شيء يوجبه الإنسان على نفسه عند حصول منفعة أو درء مفسدة، فالإنسان يكلف نفسه به ولم يوجبه الله عليه.
وأضاف الشيخ محمود شلبي، فى إجابته عن سؤال ( نذرت نذرًا ولا أستطيع الوفاء به فماذا أفعل؟)، أن الإنسان إذا نذر شيئًا لله فلابد عليه أن يوفي ما أوجبه على نفسه، فيكون أوجب هذا الأمر بهذه العبادة فلو ضاقت بالإنسان ولم يستطيع بعد ان ألزم نفسه باداء قربه معينة أو عبادة معينة ففتح لنا الشرع الشريف أفاق التيسير والتخفيف وعند هذه المشقة والتعسر بالإنفاذ عن القيام بما أوجبه على نفسه من العبادة يأتى التيسير.
أوضح الشيخ محمود شلبي، أنه من لم يستطيع أن يفى بنذره فعليه أن يخرج كفارة اى إطعام 10 مساكين أو ما فى قيمتهم، وإن لم يستطيع أن يخرج مال أو أن يطعم والحالة غير متيسرة فعليه أن يصوم 3 أيام بنية الكفارة وبهذا يكون انتهى النذر.
حكم الوفاء بالنذر على دفعات
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: " ما حكم الوفاء بالنذر على دفعات نظرا لعدم استطاعتي الوفاء به على مرة واحدة ؟
ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: لا حرج على الناذر أن يوفى بنذره مقسطًا ؛ لأن المطلوب الوفاء متى استطاع لذلك سبيلًا عملا بقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ".. وقوله- صلى الله عليه وسلم-: " من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه " ، والواجبات تؤدي على قدر الاستطاعة قال تعالى " فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ " وقال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"؟.