صدى البلد:
2024-09-17@01:04:02 GMT

حكم المسارعة بتجهيز الميت ودفنه.. دار الإفتاء ترد

تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى جعل أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه: التعجيلَ بتغسيلِه، وتكفينِه، والصلاةِ عليه، ودفنِه، وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام إلى يومنا هذا؛ حتى سمّاها الفقهاء: الأركان الأربعة التي تجب على الحي في حق الميت.

90 % من الصحابة لم يموتوا بالمدينة.. الجندي يوضح حكم نقل جثمان الميت حكم الثناء على الميت أثناء الدفن.

. دار الإفتاء تجيب

وأضافت دار الإفتاء، في ردها على سؤال: ما حكم المسارعة بتجهيز الميت ودفنه؟ وهل هذا من السنة؟ أن الله تعالى أوجب دَفنَ الميت ومُوارَاة بَدَنِهِ؛ إكرامًا للإنسان وصيانة لحرمته وحفظًا لأمانته؛ حتَّى تُمنَع رائحتُه وتُصانَ جُثَّتُه وتُحفَظَ كرامتُه؛ لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًّا، وجعله حقًّا مفروضًا لكل ميتٍ، وفرض كفاية على المسلمين: إن قام البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعًا، وهذا من الأحكام الشرعية القطعية التي دلت عليها أدلة الوحي وإجماع الأمة سلفًا وخلفًا:

فأما الكتاب؛ فقال تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ﴾ [المائدة: 31]؛ فكان إرسال الغراب إعلامًا بوجوب الدفن؛ قال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (4/ 301، ط. دار الكتب المصرية): [وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لهذه الآية] اهـ بتصرف.

وأما الإجماع؛ قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (1/ 244، ط. مطبعة الحبي): [وأجمَعوا على وجوبِ الدَّفنِ] اهـ.

وقال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 44، ط. دار المسلم): [وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركُه عند الإمكان] اهـ.

وتابعت: ولم تكتف الشريعة بفرض حق الدفن للميت، حتى شددت على سرعة استيفائه، ودعت إلى المبادرة بأدائه؛ حفظًا لكرامته وصونًا لحرمته؛ فأجمعت الأمة على مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لما ورد من الأمر النبوي المؤكد بسرعة دفن الميت والنهي عن التباطؤ أو التلكؤ فيه، وعلى ذلك مضى عمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ حتى حمل بعضُ الفقهاء ذلك على الوجوب.

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري".

وعن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يَا عَلِيُّ، ثَلَاثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلاَةُ إِذَا آنَتْ، وَالجِنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْؤًا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والضياء في "المختارة".

وقد بالغت الشريعة المطهرة في استيفاء حق الدفن للميت وقدمته على ما عداه؛ حتى خفَّفت لأجله صلاة الجنازة؛ فلم تجعل لها أذانًا ولا إقامة، ولا ركوعًا ولا سجودًا، ولم تشرع بعد الفاتحة فيها قراءةً، واستثنت أداءها في أوقات الكراهة.

وأفتى جماعةٌ من الفقهاء بمشروعية صلاة الجنازة على من مات قبل صلاة الجمعة دون انتظار الجمعة، وأن فريضة الجمعة تسقط عن أهله ومن يتبعهم ويصلونها ظهرًا؛ لضرورة الإسراع بالجنازة؛ قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل" (2/ 220، ط. دار التراث): [وقد وردت السنة أن من إكرام الميت تعجيلَ الصلاةِ عليه ودفنِه. وقد كان بعض العلماء رحمه الله ممن كان يحافظ على السنة إذا جاءوا بالميت إلى المسجد، صلى عليه قبل الخطبة، ويأمر أهله أن يخرجوا إلى دفنه ويعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن لم يدركوها بعد دفنه، فجزاه الله خيرا عن نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة، فلو كان العلماء ماشين على ما مشى عليه هذا السيدُ لانسدَّتْ هذه الثُّلْمةُ التي وقعت] اهـ.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الميت دفن الميت الشريعة دار الإفتاء قال الإمام

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الذِّكْرُ بعدد معين؟ الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن هل يجوز الذِّكْرُ بعدد معين؟
قائلة: أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإكثار من ذكره؛ فقال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا﴾ [الأحزاب: 41]، والنبي ﷺ إنما يُوحى إليه؛ فحين علَّمَنا التسبيح في دبر الصَّلوات مثلًا علَّمَنا أن نُسبِّح ثلاثًا وثلاثين وأن نحمد الله ثلاثًا وثلاثين وأن نُكبِّر ثلاثًا وثلاثين، فهذا العدد له سِرٌّ في الكون، فإن قالها العبد فهو يصل بذلك إلى المراد، ويكفيه أن يطيع النبي ﷺ فيما لا يعقل معناه، فإن فُتح عليه فيه فالحمد لله، وإن لم يُفتَح فكَفَاهُ فتحًا أنَّه يقتدي بالمصطفى ﷺ، والذِّكر على كل حالٍ حسَن، وإنما التقيد بالعدد الذي يخبر به النبي ﷺ في بعض المواطن من السنة، ويفتح له من أسرار الكون ما لا يعرفه.
 

مقالات مشابهة

  • حكم تشبه الرجال بالنساء.. الإفتاء تجيب
  • بشارة الانجيل بمجيء رسول الله محمد صل الله عليه وآله وسلم..
  • حكم الإنفاق من الزكاة لمرضى الفشل الكُلَوي والأورام
  • الإفتاء توضح حكم قول "حرمًا" بعد الصلاة
  • فضل زيارة مقام النبي عليه السلام وروضته الشريفة
  • كم كان عمر الرسول عندما نزل عليه الوحي؟
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • هداية مولده صلى الله وسلم عليه وعلى آله للعالمين
  • هل يجوز الذِّكْرُ بعدد معين؟ الإفتاء توضح
  • الإمام الطيب يوضح الاحتفال اللائق بمولد النبي غدًا