قانون نيابي: رفع منحة زواج الأرامل وبنات المتوفّى لـ1000 دينار
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تقدم عدد من النواب بمقترح نيابي برفع منحة الزواج التي تصرفها هيئة التأمين الاجتماعي للمستحقين لمعاش المتوفّى، لتكون 1000 دينار، بدلاً من 540 دينارًا.
وتصرف هيئة التأمين الاجتماعي حاليًا منحة زواج لكل أرملة أو ابنتها أو ابنة المتوفى أو اخته التي تتقاضى المعاش التقاعدي للمتوفّى، إذ تُصرف لها منحة الزواج مرّة واحدة، ويتوقف دفع المعاش التقاعدي لها بسبب زواجها.
وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إنها صرفت (965,599) ديناراً بحرينياً كمنح زواج لـ237 حالة منذ يناير 2023 حتى أبريل 2023 من العام الجاري، أي خلال 3 أشهر.
ويأتي المقترح - الذي تقدم به كل من النواب: خالد بوعنق، زينب عبدالامير، محمد الحسيني، محمد الرفعاي، محمد المعرفي - إلى مساعدة الأرملة والمستحقات للمعاش في تحمل أعباء الحياة والظروف المعيشسية الحالية، إذ إنه مرّ عقد ونصف تقريبًا على آخر تعديل للحد الأدنى للمنحة، وعدم احتساب هذا الحد مع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار والتكاليف.
ورأت الهيئة إرجاء دراسة المقترح؛ لتضمينه في الدراسة الاكتوارية التي ستتم خلال هذا العام.
من جانبه، قال المجلس الأعلى للمرأة، في تعليقه على المقترح، إن المقترح يأتي ضمن سياق الأهداف التي يعمل المجلس على تحقيقها، ويتسق مع جهود المملكة في مجالات التمكين الاقتصادي وتحقيق الاستقرار الأسري للمرأة البحرينية وأسرتها، مع وجوب إعادة النظر في تقدير مبلغ منحة الزواج وزيادته، إذ لم تزد المنحة منذ أكثر من عقد ونصف، كما أن الاقتراح بقانون سيسهم في دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.