المفتي: المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، دَور علماء الدين في حث المجتمع على المشاركة الإيجابية في الانتخابات وحفظ المقاصد الكلية للشريعة.
وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هناك معانٍ وعبر كثيرة في الشرع الشريف تؤكد مدى حرص الإسلام على المسؤولية الجماعية، ودعوته إلى العمل الإيجابي ورفضه لأي عمل سلبي؛ لأن المشارك في الانتخابات بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته.
واستشهد شوقي علام بما جاء عن النُّعمان بن بشيرٍ -رضي الله عنهما- عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَثَلُ القائِمِ على حُدُودِ الله والواقِعِ فيها كمَثَلِ قومٍ استهَمُوا على سفينةٍ، فأصابَ بعضُهم أعْلاها وبعضُهم أسفَلَها، فكان الذين في أسفَلِها إذا استَقَوْا من الماء، مَرُّوا على مَن فوقَهُم، فقالوا: لو أنَّنا خرَقْنا في نصيبِنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقَنا! فإنْ ترَكُوهم وما أرادوا هلَكُوا جميعًا، وإنْ أخَذُوا على أيدِيهم نجَوْا ونجَوْا جميعًا). معلقا: هذا حديث السفينة جمع بين ثناياه أهم معاني المسئولية المشتركة التي ينبغي أن نكون عليها.
ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أنَّ حديث السفينة فيه تأسيس لمبدأ الضبط الاجتماعي؛ لأنه إذا غاب تحوَّل المجتمع إلى العشوائية والتخبُّط، وهو يرسِّخ كذلك لمبدأ المسئولية المشتركة عند الفرد في شتَّى شئونه ومراحله، بما يُعْلي من قيمة المسئولية الفردية، ويؤكِّد أنها أساس للمسئولية الجماعية، وهذا الضبط الاجتماعي يتمثل في سن وتشريع وتطبيق القوانين المنظمة والضابطة لأي أمر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية الانتخاب الدكتور شوقي علام الانتخابات الشرع الشريف القوانين المنظمة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 2652 قضية خلال 24 ساعة.. تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائي
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط (2652) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.