«التجارة»: حظر تصدير زيت الطبخ أو مخلفاته لمدة سنة
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل أو مخلفاته.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: لا يجوز بيع زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته الا لشخص مرخص له من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة، وان يكون لديه مكان مخصص ومرخص لمزاولة هذا النشاط من الجهات المعنية.
المادة الثانية: يلتزم البائع والمشتري باستلام ودفع المبالغ من خلال وسائل الدفع الالكتروني دون غيرها.
المادة الثالثة: لا يجوز تصدير زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته لمدة سنة من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقرار الوزاري رقم (172) لسنة 2023 بشأن حظر تصدير زيت الطبخ المستعمل او مخلفاته: ان هذا القرار صدر لتحقيق قيمة مضافة لدولة الكويت من انتاج الوقود الحيوي من مخلفات زيوت الطبخ المستعملة التي سوف يتم تحويل مخلفات زيوت الطبخ المستعملة الى منتجات ذات قيمة مضافة للدولة، وخلق منتج جديد لتنويع مصادر الدخل ونقل التكنولوجيا الحديثة وتمويل المشروع من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة.
يؤدي هذا القرار إلى دعم المشروعات الوطنية وإنجاحها سيساهم في التنمية المستدامة وتأمين امداد طاقة المستقبل وتلبية احتياجات الاجيال القادمة وتنويع مصادر الدخل وخلق صناعة جديدة صديقة للبيئة والمجتمع ودعم للشباب لعمل مثل هذه المشاريع الاستراتيجية. فتصدير مخلفات زيوت الطبخ المستعملة الى الخارج وعدم تنظيم التجميع والتجارة داخل السوق الكويتي يضيع هذه الفرص والفوائد والقيمة المضافة للدولة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
هـ.ـتك عرض فتاة.. عقوبات مشددة تواجه عاطلاً بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من إلقاء القبض على عاطل هتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس .
و قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل متهم بهتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس إلى محكمة الجنايات.
عقوبة هتك العرض في القانون
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".