هل يجوز للمرأة الترشح في الإنتخابات وتولي المناصب؟.. المفتي يجيب
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية -ومنها انتخابات الرئاسة- واجب وطني، حيث إن المشاركة الفعالة في الانتخابات وإبداء الرأي الحر الَّذي تُملِيه مصلحة الوطن واجب وطني ودليل على التحضر والرقي.
وأضاف المفتي خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن واجب المشاركة في الاستحقاقات الديمقراطية نابعٌ مِن حُبِّنا لبلادِنا ونابعٌ مِنَ انْتِمَائِنا لِهذا الوطنِ، مضيفا: المواطن المصري يختار من يراه مناسبا في أي انتخابات بوجه عام وفق معايير حقيقية تؤدي إلى صلاح الوطن.
وتابع المفتي قائلا: الإنتخاب بمنزلة الشاهد المسئول أمام الله عن شهادته هذه، وعلى الناخب أن يزن العملية الإنتخابية بعقله ويفاضل بين الناخبين بالبرامج والأعمال الجيدة والقدرة على حماية الوطن والحفاظ على استقراره، لأن صوته أمانة.
وعن حقوق المرأة السياسية من انتخاب وترشح وتولي المناصب السياسية قال شوقي علام: إن الإسلام لم يتقوقع، بل نجد أنه أعطى المرأة والرجل كافة الحقوق ليعمروا هذا الكون محققين المصلحة في الدنيا والآخرة، وقد ساوى بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق كغيرها من التكليفات الشرعية، مختتما: على العموم تشمل الرجل والمرأة، إلا إذا دل دليل على أن هذا الخطاب خاص بفئة معينة فيبقى خاصًّا بها كبعض التكليفات الخاصة بالمرأة نظرًا لطبيعتها الخاصة الأنثوية ويظهر هذا الأمر أكثر في جانب العبادات.
وشدَّد المفتي على دور الكفاءة في ممارسة كل الحقوق والوظائف، وهى المقدرة على القيام بالعمل على وجه أتم وأكمل، فكل الوظائف والمهن تحتاج إلى التدريب والتأهيل والتسلح بالمهارات اللازمة للقيام بها، يضاف إليها رصيد الخبرة، وقد تختلف معايير الكفاءة من مكان لآخر ومن زمن لآخر، فيختار الأصلح والأنسب للقيام بالمهمة، بمعنى أن يكون عنده مكون معرفي يستطيع من خلاله أن يؤدي عمله بإتقان وهو ما يجمعه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية قناة صدى البلد مفتى الجمهورية مفتي الديار المصرية انتخابات الرئاسة المفتي الإعلامي حمدي رزق شوقي علام مفتي الجمهورية مفتي المفتي يجيب كلمة مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي يعرضك للعنة 70 ألف ملك
لعل ما يوجب معرفة فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - لتجنب ارتكابه والوقوع ، هو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة ، وينهانا عن كل ما فيه شر وهلاك، من هنا ينبغي الانتباه لأي فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - دون استهانة.
مشروب محرم في الأفراح..تعرف على عقوبته في الإسلام عقوبة قطع صلة الرحم.. 20 مصيبة تنتظر قاطعها في الدنيا قبل الآخرة فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبيورد عن فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - ، أنه النظر إلى عورة المسلم، حيث إنه -صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: (من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك) ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
وجاء عن نهي الرجل عن النظر إلى عورة أخيه، هذا نهي ثابت، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ رواه مسلم (338).
وقال النووي رحمه الله تعالى: " تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل: حرام بالإجماع.
حديث من تأمل عورة أخيهونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل، على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الازواج ... " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (4 / 30 - 31). وأمّا لفظة: " من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك " وكذا " أدخله الله مع المنافقين": فهذه لم نجد لها أصلا؛ والمبالغة في الوعيد على هذا النحو مما تختص به الأحاديث المكذوبة.
وروى أبو سعيد الخدري، في صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 2793 ، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث الصحيح : - لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ.
وروى أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم ، الصفحة أو الرقم: 338 ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ. وفي رواية: مَكانَ «عَوْرَةِ»: عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وعُرْيَةِ المَرْأَةِ).
شرح حديث النهي عن النظر إلى عورة الرجلوجاء فيه أنه قد سَدَّتِ الشَّريعةُ كلَّ الذَّرائعِ المؤدِّيةِ إلى الوُقوعِ في الحرامِ، ورَسَمت للبَشَريَّةِ المُثُلَ العُليَا، والطَّريقَ القَويمَ للحَياةِ الدُّنيويَّةِ والأُخرويَّةِ، لأجلِ ذلك جاء الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ والنَّهيُ عن النَّظرِ إلى العَوراتِ؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى ارتكابِ الفَواحِشِ.
وورد في هذا الحديثِ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَنظُرَ الرَّجلُ إلى عَورةِ الرجلِ، أو تَنظُرَ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، وهذا فيه أمرانِ، الأوَّلُ: الأمرُ بسِترِ العَورةِ، والثَّاني: الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ، وقد عَفا اللهُ عنِ النَّظرةِ الأُولى التي تَقَع على المُحرَّمِ عَفوًا ودون قَصدٍ، وبدافِعِ الحاجةِ إلى تَمييزِ الطَّريقِ وإمكانِ المَشيِ والحَرَكةِ.
وورد أن محلُّ النَّهيِ عن النَّظر إلى العورةِ ومُباشرتِها: إذا لم تَكُن حاجَةٌ، أمَّا إذا كانت حاجةٌ شَرعيَّةٌ فيَجوزُ النَّظرُ، كالتطبُّبِ ونحوِه، على أن يكونَ النَّظرُ على قَدرِ الحاجةِ وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك. وأيضًا فإنَّ النَّهيَ في غَيرِ ذاتِ الأزواجِ، أمَّا الزَّوجانِ فلِكُلِّ واحِدٍ منهما النَّظَرُ إلى عَورةِ صاحِبِه جَميعِها، والنَّهيُ أوكَدُ في نَظَرِ الرَّجُلِ لعَورةِ المَرأةِ، والعَكسُ.
وجاء في رِوايةٍ مَكانَ «عَورة»: «عُرْية الرَّجُلِ، وعُرْية المرأةِ»، وهما بمعنًى واحدٍ، والعَورةُ: هي كل ما يُستَحيَا منه إذا ظَهَر، وهي منَ الرَّجُلِ ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ، ومنَ المَرأةِ الحُرَّةِ جَميعُ الجَسَدِ، وقيل: عَدَا الوَجه واليَدَينِ.
ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أن يُفضيَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، وأن تُفضيَ المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ، أي: لا يَخلُو أحدُهما إلى الآخَرِ في ثَوبٍ أو تَحتَ غِطاءٍ واحدٍ مُتجرِّدَينِ، واقِعًا تَلامُسٌ بين البَشَرَتَينِ.
والمَعنَى: أنَّه لا تَصِلُ بَشَرةُ أحدِهِما إلى بَشَرةِ الآخَرِ في أيِّ صورةٍ كانت؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى لَمسِ كلٍّ منهما عَورةَ صاحبِه، ولَمسُها مَنهيٌّ عنه كالنَّظرِ إليها، بل هو أشدُّ في النَّهيِ؛ لِما يُؤدِّي ذلك إلى مَفاسدَ أكبَرَ.
وخُصَّ النَّهيُ بالرِّجالِ مع الرِّجالِ والنِّساءِ مع النِّساءِ؛ لأنَّه رُبَّما ظنَّ البَعضُ أنَّ الرِّجالَ مع الرِّجالِ أوِ النِّساءَ مع النِّساءِ - أدْعى للنَّظَرِ وكَشفِ العَوراتِ؛ وعَليه فإنَّ عَورَةَ الإنسانِ يَجِبُ سَترُها عن كلِّ أجنبيٍّ، رَجُلًا كان أوِ امرأةً، إلَّا فيما استَثناه الشَّرعُ بالتَّخفيفِ كالمَحارِمِ.