حبس حارس عقار وعاطل بتهمة سرقة عملات أجنبية من شقة بحدائق القبة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قررت نيابة حدائق القبة، حبس حارس عقار وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة عملات أجنبية وهاتف محمول من شقة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق عقب مراقبتها والتأكد من خلوها من سكانها.
وضبط (حارس عقار، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق بتهمة سرقة (بعض العملات "الأجنبية ، المحلية" – عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبإرشاد أحدهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة اخبار الحوادث عقوبة السرقة حدائق القبة
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف عقوبة الحبس وأنواعه وأقصى المدد
عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على ثلاث سنوات، إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.
ونصت المادة 18 من قانون العقوبات، علي لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
وحددت المادة 19 من القانون نوعين عقوبة الحبس وهما الحبس البسيط، الحبس مع الشغل، والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة.
ووفقًا للمادة 20 من القانون يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً، وفي كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
ونصت المادة 21 من القانون على أن تبتدئ مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي، و أكدت المادة 22 على إلزام دفع المحكوم عليه قيمة العقوبة بالغرامة المقررة عليه إلى خزينة الحكومة، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على خمسمائة جنيه، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
ونصت المادة 23 على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.
مشاركة