«التنمية المحلية» تخصص أرقاما لتلقي شكاوى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
خصصت وزارة التنمية المحلية، أرقامًا لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف المحافظات، وذلك من خلال التواصل عبر تليفونات غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع».
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على ممتلكات الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.
منع التعدياتأكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، استمرار منع التعديات بكامل صورها بالمحافظات، وتطبيق القانون بحسم تجاه المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وإزالة ووقف التعديات في المهد.
حملات مواجهة مخالفات البناءوأشار التقرير الصادر عن وزارة التنمية المحلية إلى أن حملات مواجهة مخالفات البناء والتعديات على مدار 22 يومًا الماضية، من 31 أكتوبر الماضي وحتى 21 نوفمبر الجاري، تمكنت من إزالة 16 ألف مخالفة بناء، واسترداد أكثر من 800 فدان من الأراضي الزراعية، مع استعادتها وردها إلى جهات الولاية.
متابعة الحملاتوأوضحت الوزارة أن غرفة عملياتها تتابع مع المحافظات والجهات المختصة إزالة المخالفات والتعديات، وتتولى لجنة بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد ومشاركة مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة، تنفيذ الحملات.
وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية واحترام القواعد والقوانين المنظمة للبناء، لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التى يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التى أتاحتها الحكومة للمواطنين فى حال تقديم طلبات التصالح، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة فى بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذى أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا فى هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على إلا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
مشاركة