هل يحق للعميل الاعتراض على استبدال عداد الكهرباء التالف بمسبق الدفع؟
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه في حال اعتراض مشترك على تركيب العداد مسبق الدفع بدلا من العداد التالف أو المعطل، يتم إبلاغه رسميا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كإن لم يكن، لافتا إلى أنه في حال عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة.
وأشار قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير «بدر» عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه في حال وجود عطل بعداد الكهرباء الخاص بمحل سكن المشترك، عليه التوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها والإبلاغ عن عطل العداد أو تلفه، لافتا إلى أن شركة الكهرباء ستقوم بفحص العداد، وفي حالة وجود تلف بالعداد يتم إصلاحه مع عمل تقدير للاستهلاك عن فترة التلف.
المستندات المطلوبة في حال الإبلاغ عن عطل بعداد الكهربا أو تلفهوأكد قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير، إن شركة الكهرباء تتعامل مع حائز العين والمشترك، بشرط تقديم البطاقة الشخصية وملء نموذج طلب فحص استيفاء لكل بياناته أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
إجراءات عملية تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليديوحدد قسم الاشتراكات بهندسة كهرباء التحرير عبر المنشور 8 إجراءات يجب أن يقوم بها المشترك، في حال طلب إجراء عملية تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدي وهي كالتالي:
- يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسوماً خاصة بطلب الفحص أو استبدال العداد بآخر جديد.
- معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك تحصيل قيمة متوسط استهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.
- عمل إجراءات تصفية الحساب وتسويته، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
- فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الاستلام من المشترك.
- حصر المديونية وهي تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
- تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت، أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.
- شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه، وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عداد الكهرباء شحن عداد الكهرباء مشترك الكهرباء استهلاك الكهرباء فی حال
إقرأ أيضاً:
حالات لا يجوز للمستهلك فيها حق استبدال السلعة وفقًا للقانون
نص القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك، بوضع إطار قانوني صارم لتنظيم عمليات البيع والشراء، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي ممارسات احتيالية.
وطبقا للمادة ١٧ من القانون، يتمتع المستهلك بحق استبدال المنتج أو إعادته واسترداد قيمته المالية بالكامل دون الحاجة إلى تقديم مبررات أو دفع أي تكاليف إضافية، وذلك خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا من تاريخ استلام المنتج، وهذا الحق لا يخل بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل لصالح المستهلك، ويجوز للجهاز تحديد مدد أقل وفقًا لطبيعة بعض السلع.
واستثناءً من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى الأحوال الآتية:
١- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.
٢- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
٣- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
٤- إذا كانت من السلع التى تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.
٥- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الأسبوع القادم جلساته العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بدءا من المادة 62 من مشروع القانون، حيث وافق المجلس على أول 61 مادة من مشروع القانون ومنها المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
ووافق على المادة 32 والتي نصت على أن تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًّا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.