ما حكم من يصلي وهو تحت تأثير المخدرات، ولكنه يعي ما يفعله، هل صلاته صحيحة؟ سؤال نجيب عنه من خلال التقرير التالي. 

حكم من يصلي وهو تحت تأثير المخدرات

وقالت إن تعاطي المخدرات من أشدّ المحرّمات، وهي من الكبائر بل من أقبحها، وهي مقيسة على حرمة الخمر التي ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن علة تحريم الخمر-تغييب العقل- موجودة في المخدرات فتأخذ حكم التحريم مثلها، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة والأدوية كالبَنج وهذه الحشيشة المعروفة؛ فحكمه حكم الخمر في التحريم ووجوب قضاء الصلوات، ويجب فيه التعزير دون الحد والله أعلم" [المجموع شرح المهذب  3/ 8).

ومن أدلة تحريم الخمر التي قيس عليها: قول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، وقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: (كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكل مُسْكِرٍ حرام) رواه البخاري. وما روته أم المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ" رواه أحمد وأبو داود.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله: "واستدل بمطلق قوله (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شراباً، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة وهو مكابرة؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة والمداومة عليها والانهماك فيها، وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة، فقد ثبت في أبي داود النهي عن كل مسكر ومفتر وهو بالفاء والله أعلم" [فتح الباري 10/ 45]، وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على حديث أم سلمة الذي رواه أبو داود: "وحديث أم سلمة أخرجه أبو داود بسند حسن بلفظ نهى عن كل مسكر ومفتر" [فتح الباري 10/ 44].

الصلاة النارية مفتاح 40 بابا للخير.. هذه صيغتها ووقتها وفضلها فتاوى وأحكام.. هل ترك دعاء الاستفتاح يبطل الصلاة؟..معنى وصف النبي بالأمِّي..علي جمعة: حرمان المرأة من الميراث ليس من الإسلام.. حكم شراء سيارة بقرض من البنك

ويجب على من ابتلي بالمسكرات أو المخدّرات الإقلاع عنها فوراً، والاستعانة بأهل الطب والاختصاص للتخلص من أعراض الانسحاب التي ترافق المقلع عنها، قال الإمام الشرواني رحمه الله: "نعم يجب عليه -المبتلى بالمخدرات- السعي في إزالة الاحتياج إليه إما باستعمال ضده، أو تقليله إلى أن يصير لا يضره تركه" [حاشية الشرواني على التحفة 9/ 168].

أمّا من لم يسعَ في ترك التعاطي والتخلص من آثاره فهو آثمٌ عاصٍ، قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "يجب عليهم -من تعاطى المخدرات- التدرج في تنقيصه شيئا فشيئا؛ لأنه -التدرج- مُذهبٌ لشغف الكبد به شيئا فشيئا إلى أن لا يضره فقده، كما أجمع عليه من رأيناهم من أفاضل الأطباء، فمتى لم يسعوا في ذلك التدريج فهم فسقة آثمون لا عذر لهم" [تحفة المحتاج 9/ 168].

ومن احتاج إلى المخدّر للعلاج كالبنج عند العمليات كي لا يحسّ بألم الجرح أو القطع، فيجوز إزالة العقل به، يقول العلامة سليمان الجمل رحمه الله: "ولو احتيج في قطع نحو سلْعة -غدة بين الجلد واللحم- ويد متآكلة إلى زوال عقل صاحبها بنحو بنج جاز لا بمسكر مائع" [حاشية الجمل على شرح المنهج 5 /158].

أما من تناول شيئاً من هذه المخدرات، وبقي بكامل وعيه وإدراكه العقلي، فلا يسمى هذا الشخص سكراناً، فإن أدى الصلاة بصفتها الصحيحة شرعاً شروطاً وأركاناً، فصلاته صحيحة.

ومعنى صحة صلاته أي إسقاط الفرض عنه، فسقط عنه إثم تركها أداءً، فلا يطالب بإعادتها أو قضائها، وأما أجر الصلاة فلا يثبت له، لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا) رواه النسائي، قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "وأما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه، ولا يحتاج معها إلى إعادة" [شرح مسلم 14/ 227].

وأما إن صلى وكان فاقداً للإدراك العقلي بسبب تناول المخدرات، فصلاته غير صحيحة، وعليه إعادتها بعد أن يستعيد إدراكه العقلي إن أفاق قبل خروج وقتها وإلا وجب قضاؤها؛ لأن الوضوء ينتقض بزوال العقل، كما أن المصلي في هذه الحالة لا يدري ما فعل في صلاته، قال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي رحمه الله تعالى: "بخلاف ذي السكر أو الجنون أو الإغماء المتعدي به إذا أفاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعديه، فإن لم يعلم كونه مسكراً، أو أكره عليه فلا قضاء عليه لعذره" [مغني المحتاج  1/ 314].

وعليه؛ فمن تعاطى المخدرات ولم يفقد إدراكه العقلي وصلى؛ فصلاته صحيحة، فإن زال عقله وإدراكه بسبب المخدرات وصلى؛ فصلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادتها أو قضاؤها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخدرات الكبائر رحمه الله

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط

هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟ يجوز جمع غسل الجنابة والوضوء إذا نوى المسلم ذلك فيكفي الاغتسال من الجنابة عن الوضوء ويذهب للصلاة مباشرة، وعلى هذا فيجوز الاكتفاء بالاغتسال عن الوضوء، وذلك إذا كان بنية رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة، وكذا الحيض والنفاس للنساء؛ لأن رفع الحدث الأكبر يشمل رفع الحدث الأصغر.

حكم الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة
 

وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أنَّ الوضوء داخل تحت الغُسْل، وأنَّ نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها؛ وذلك لأنَّ موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فيدخل الأقلّ في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكثر عنه.

واستدلت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «قمت بالطهارة من الجنابة بالاغتسال ولم أقم بالوضوء، وحضرت في صلاة جنازة، فهل الصلاة صحيحة وهل هذه الطهارة تعتبر وضوءًا؟» بقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَا يَتَوَضَّأ بَعد الغُسْلِ". وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال لرجل قال له: إنِّي أتوضأُ بعد الغُسْلِ، فقال له: "لَقَدْ تَعَمَّقْتَ".

وأفادت: بناءً عليه: فإنَّ صلاة السائل على الجنازة بعد الاغتسال من الجنابة دون وضوء صحيحةٌ.

هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟

إذا اجتمع على الإنسان غسل الجنابة و غسل الجمعة فكيف يصنع من ناحية النية وعدد الاغتسال، هل عليه أن يغتسا مرتين؟، ذكر الفقهاء جميع أنه يكفي غُسل واحد عن الجَنابةِ والجُمُعةِ إذا نواهما.

 

حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة

إنه إذا اجتمع على الإنسان غسل جنابةو غسل الجمعة فإنه يكفيه أن يغتسل لهما غسلًا واحدًا، وينوي الاغتسال للجنابة والجمعة جميعًا، لقول النبي -صلى الله وعليه وسلم-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري (1) ومسلم (1907).

قال النووي في كتاب «المجموع» (1/368): «ولو نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة حصلا جميعا هذا هو الصحيح»، وذكر ابن قدامة في حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة: «إن اغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا ونواهما، أجزأه، ولا نعلم فيه خلافًا».

الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة

يكفي غُسلٌ واحدٌ عن الجَنابةِ والجُمُعةِ إذا نواهما، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك.

الأدلَّة:

أولًا: من السُّنَّةعن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: «إنَّما الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوَى...»،ثانيًا: أنَّ مَبْنى الأسبابِ الموجِبةِ للطهارةِ على التداخُلِ،ثالثًا: أنَّه لا تَنافي بين الغُسلينِ، كما لو أَحْرمَ بصلاةٍ ينوي بها الفرضَ وتحيَّةَ المسجدِ،رابعًا: أنَّهما غُسلانِ اجتمعَا، فأَشبها غُسلَ الحيضِ والجنابةِ

ما حكم تحديد النسل؟.. أمين الفتوى: عدم الإنجاب نهائيًا جائز شرعًاما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟.. أمين الفتوى: ليست محرمة بشكل مطلق

حكم مَن نَوَى غُسلَ الجنابةِ ولم يَنْوِ غُسلَ الجُمُعةِ

يُجزئُ غُسلُ الجنابةِ عن غُسلِ الجُمُعة ولو لم يَنوِ غُسلَ الجُمُعةِ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة، والأشهرُ من مذهبِ الحَنابِلَةِ، وقولٌ للشافعيَّة، وهو قولُ أشهبَ من المالِكيَّة، وبه قال بعضُ السَّلفِ وذلك للآتي: أولًا: أنَّه مُغتسِلٌ، فيَدخُلُ في عمومِ الحديثِ، ثانيًا: أنَّ المقصودَ التنظيفُ، وهو حاصلٌ بهذا الغُسلِ

حكم من نَوَى غسل الجمعة ولم يَنوِ غسل الجنابة

لا يُجزئ غُسلُ الجُمُعة عن غُسل الجَنابةِ إذا لم يَنوِه، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والصَّحيحُ من مذهبِ الشافعيَّة، ووجهٌ عند الحَنابِلَةِ، وذلك للآتي: أولًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ لرفْعِ الحدثِ؛ فلا يُجزئ عنه غُسلُ الجُمُعة الذي المقصودُ منه التنظيفُ وقطعُ الرائحةِ، ثانيًا: أنَّ غُسلَ الجنابةِ واجبٌ، وغُسلَ الجُمُعةِ مُستحَبٌّ- على الرَّاجح-؛ فلا يُجزئ الغسلُ الأَدْنى عن الغُسلِ الأَعْلى، وثالثًا: أنَّ شَرْطَ غُسلِ الجُمُعةِ حصولُ غُسلِ الجنابةِ.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء ؟ جائز بشرط
  • هذا أكرم شيء على الله.. داعية يوضح
  • الحبس 3 سنوات لشيف بشرم قاد سيارة تحت تأثير المخدرات وتسبب فى مصرع 3 أشخاص
  • دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. احرص عليه قبل الخروج من المنزل
  • في ذكرى الشهيد الصدر
  • هل يقبل الدعاء بدون رفع اليدين؟.. الإفتاء تجيب
  • هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة في الصلاة؟.. علي جمعة يجيب
  • مقطع فيديو نادر يوثق استقبال الملك فهد لأخواته
  • فضل الدعاء بعد صلاة الظهر.. ردد هذه الأدعية المستجابة
  • المواطنة العادلة في الإسلام.. تشريع إلهي يسبق مواثيق العصر الحديث