صرف تعويضات القلاعية الشهر المقبل
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن صرف تعويضات القلاعية الشهر المقبل، كشف رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين عن أن تعويضات المربين عن خسائرهم جراء جائحة الحمى القلاعية، تناقش حاليا في ديوان التشريع والرأي في انتظار .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات صرف تعويضات القلاعية الشهر المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشف رئيس جمعية مربي الأبقار علي غباين عن أن تعويضات المربين عن خسائرهم جراء جائحة الحمى القلاعية، تناقش حاليا في ديوان التشريع والرأي في انتظار إقرارها، متوقعا صرفها...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كشفه منشور على فيسبوك .. هذه عقوبة سايس فرض أموالا على مواطنين
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بفرض رسوم "دون وجه حق" عليه نظير ركن سيارته بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة منادى سيارات “بدون ترخيص”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السياراتوحدد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون “السايس” عقوبة ممارسة مهنة السايس بدون ترخيص.
ويعاقب قانون "السايس" بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
شروط مزاولة مهنة السايس
ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات المعروف إعلاميًا بقانون "السايس" شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:
- ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
- إجادة القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.
- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.
- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.