المفتي: الصحابة كان لهم مساحة من الاجتهاد وفق الكتاب والسنة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه بعد انتقال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت تصرفات الصحابة الكرام مفصحة عن المسلك النبوي، لافتا إلى أن بعد انتقال النبي كان لا وحي بعده، وهو ما جاء فى حديثه الشريف: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتى.
وأوضح المفتي، خلال برنامج "للفتوى حكاية"، عبر فضائية "الناس"، مساء الجمعة: "الصحابة كان لهم مساحة من الاجتهاد وفق الكتاب والسنة، فالنبي كان يتصرف بصفته نبيا وإماما وقاضيا ومفتيا، فبعد انتقاله انتهى الوحى، وبقى الثلاث التصرفات الباقية وسيدنا النبي.
واستكمل: "ستجد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن كل الامور تتم وفق ما علمه للصحابة الكرام، فلا تجد جيشا يخرج إلا بأمر ولى الأمر".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة شوقي علام مفتي الجمهورية الاجتهاد الصحابة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
أماكن نهى النبي عن الصلاة فيها.. تعرف عليها
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصلاة فوق خزان صرف صحي؟ ففي قريتنا مسجد قمنا بتوسيعه، وكان بجواره خزان مساحته متران في ثلاثة أمتار يتجمع فيه ما يخرج من دورات المياه ومن القاذورات من البول والغائط، فأدخلنا هذا الخزان ضمن المسجد، وأصبح الناس يصلون فوق هذا الخزان الممتلئ بالمياه والقاذورات، فهل الصلاة فوق هذا الخزان تجوز أم لا؟
وقالت دار الإفتاء إن من المواضع المنهي عن الصلاة فيها الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق الكعبة؛ فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ" رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي.
وتابعت: فإذا كان الخزان المسئول عنه والمضموم إلى المسجد يظهر منه النجاسات على سطحه أو يتأذى من رائحته المصلون فلا تصح الصلاة في هذا المكان قياسًا على ما سبق ذكره، أما إذا كان الخزان مسقوفًا بالمسلح، ولا يظهر منه ما ينجس المكان، ولا يؤذي المصلين برائحته فهو طاهر السطح، ولا مانع من الصلاة فوقه، وشأنه في ذلك شأن جميع الأماكن التي تمر تحتها المجاري ومواسير الصرف الصحي، شريطة أن تكون فتحته خارج المسجد، وعند الضرورة القصوى.