شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن الشايع كلف الفوزان بأعمال “وكيل الشؤون القانونية” يوم استقالته …والصرعاوي اعتبره “كأن لم يكن” !، 8220;السياسة 8221; ـ خاص فيما طالبت ثماني جمعيات نفع عام باعتماد آلية متدرجة لعزل المسؤولين في أجهزة الدولة من خلال التحقيق وتورطهم .،بحسب ما نشر صحيفة السياسة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشايع كلف الفوزان بأعمال “وكيل الشؤون القانونية” يوم استقالته …والصرعاوي اعتبره “كأن لم يكن” !، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الشايع كلف الفوزان بأعمال “وكيل الشؤون القانونية”...

“السياسة” ـ خاص:

فيما طالبت ثماني جمعيات نفع عام باعتماد آلية متدرجة لعزل المسؤولين في أجهزة الدولة من خلال التحقيق وتورطهم بارتكاب مخالفات جسيمة تدعمها وقائع مادية، معربة عن خشيتها من أن تصبح العلاقة بين مجلس الأمة وديوان المحاسبة خاضعة لتبدل المزاج السياسي وحسابات اللحظة الراهنة،علمت “السياسة” أن نوابا طلبوا من الرئيس أحمد السعدون سرعة البت في استقالة رئيس ديوان المحاسبة السابق فيصل الشايع المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم ، وترشيح من يراه مناسبا لرئاسة الديوان في الجلسة ذاتها، واتخاذ ما يلزم لإقناع نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي بالاستقالة لتحاشي طلبا بعزله استنادا إلى المادة ( 37 ) من قانون الديوان. من جهته، اعتبر النائب حمد المدلج ما جاء في كتاب استقالة رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع “أبعد ما يكون عن الحقيقة”. وقال في تصريح الى الصحافيين: إن ما ذكره في استقالته عن ” سوء النوايا وانحراف المقاصد الذي يهدد بتحطيم وتخريب ديوان المحاسبة” إذا كان صحيحا فإن السبب تدخلاته الواضحة في جوانب الرقابة الفنية لديوان المحاسبة، لافتا إلى أن “المجلس المبطل ناقش ذلك في جلسة خاصة”. وقال المدلج :إن “رئيس الديوان ووكيله يعلمان يقينا أن لهما دورا مباشرا في إخفاء بيانات”، مؤكدا أن تلك “جريمة أثبتها الفريق الرقابي”.و أضاف: إن “ما ذكرته في الجلسة الخاصة بشأن بنك الائتمان وتوريد نظام حماية خاص بأمن المعلومات من شركة إسرائيلية كان الرد بأن إخفاء ذلك جاء حفاظا على سمعه الكويت” ، و “لو كان هذا الأمر صحيحا لاتخذ إجراء على الأقل بتقديم تقرير بصفة سرية إلى مجلس الأمة يبين هذا الخلل”. وبيّن المدلج أن “ديوان المحاسبة جهاز حساس وقوي وهو لا يتمثل في شخص رئيس ديوان المحاسبة بل في موظفي الفرق الرقابية والوظائف الإشرافية والذين يقومون بدورهم” ، مشيرا الى أن رئيس الديوان ــ وفق ما تم إثباته في الجلسة ـ يجبر الموظفين على إخفاء مثل هذه المخالفات عن مجلس الأمة . وذكر أن “من المخالفات الموجودة إخفاء معلومات وتقليل عدد المخالفات في الحقبة الأخيرة والتي ارتفعت فيها كل مدركات الفساد فضلا عن التدخل في عمل الفرق الرقابية”. وشدد على أنه “على رئيس ديوان المحاسبة

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا بالقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات تضليل العدالة وذلك وفقا لقانون العقوبات الذى وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك فيما يلى:

عقوبات إخفاء الاشخاص المطلوبين جنائيا

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تتعلق بالمساعدة فى هروب الجانبين، أو هروب المحبوسين، أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة تتعلق بالجريمة، وذلك فى الباب الثامن من القانون.

ونصت المادة 144 على، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.

وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.

كما نصت المادة 145 على ، كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.

ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.

مقالات مشابهة

  • القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتفقد معرض منتجات المتدربين بورش كلية التربية النوعية
  • رئيس محكمة شرق الابتدائية يستضيف مؤتمرًا قضائيًا لدعم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة القانونية في الإسكندرية
  • رئيس تحرير السياسة الدولية: مصر لا تفصل بين الأزمات السياسية وتحقيق الاستقرار
  • بعثة الأمم المتحدة: لا بد من الحفاظ على استقلالية «ديوان المحاسبة» في عمله
  • القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
  • وكيل الشيوخ: مصر صوت العقل ولاعب مهم علي مسرح السياسة الدولية والإقليمية
  • رئيس الجمهورية يستقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف
  • وكيل الشيوخ: مصر صوت الحكمة والعقل ولاعب مهم على مسرح السياسة الدولية
  • رئيس الفيدرالي: موقف السياسة النقدية بأمريكا أصبح أقل تقييداً بشكل كبير
  • عقوبات إخفاء الأشخاص المطلوبين جنائيا بالقانون