الحبس وغرمات مالية.. تعرف على عقوبة النصب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شهدت الاونة الأخيرة العديد من حالات النصب على المواطنين، ومع التشديد من أجهزة وزارة الداخلية وحملاتها المكثفة يتم ضبطهم وتطبيق القانون عليهم،ونعرض لكم عقوبة النصب وما نص عليه القانون في تلك العقوبة.
وقد صرح المستشار "أيمن محفوظ" المحامي بالنقض، أن تلك العمليات الاجرامية تكون من عصابات منظمه لها باع بالاجرام، وأنه طبقًا لنص المادة 155 من القانون فأنه على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها".
متابعًا "وان انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها، إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها، تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يقم بعمل من أعمالها، والعقوبه هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات".
وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات واحيانا يكون النصب عن طريق التحايل الالكتروني فتكون العقوبه طبقا لنصوص قانون مكافحه الجرائم المعلوماتيه والمعروف اختصارا بقانون الانترنت الجديد والعقوبات تصل الي 3 سنوات وغرامه تصل الي 300 الف جنية.
واردف ان على المواطنين عدم الإنخداع بالمظهر الخارجيه للجاني دون، والتأكد من صفته والبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعه الشخص الذي يتعاملون معه، ومن ثم التفكير في صحة ما يقوله الجاني بمستندات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النصب العمليات الاجرامية القانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .
ونصت انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.