أعلنت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن آليات تنفيذ أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتوسيع نطاق دعم تكلفة الكهرباء المُخصص لأصحاب المزارع من مواطني الدولة ذوي الدخل المحدود، بحيث يمتد ليشمل جميع أصحاب المزارع من مواطني الدولة ضمن المناطق التي تقع تحت إشراف الشركة في شمال الإمارات، فيما بدأت الوحدات التنظيمية المُختصة، استعدادها على المستويين العملياتي والإجرائي، لتنفيذ برنامج الدعم المُخصص بداية العام الجديد 2024.


وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء "من خلال أمر صاحب السُمو رئيس الدولة، والذي تم الإعلان عنه، سيتم دعم تكلفة الكهرباء على أصحاب المزارع من مواطني الدولة في جميع المناطق التي تقدم الشركة خدماتها فيها، من خلال تغطية التكلفة الفعلية على الشركة، على أساس رسوم الاستهلاك المدعومة التي سيتم تحصيلها من المزرعة، وتبلغ 7.5 فلس فقط لكل كيلوواط ساعة، حيث تتراوح التكلفة الفعلية حسب ما كان معمولا به قبل تطبيق المكرمة، ما بين 28 و33 فلس لكل كيلوواط ساعة".
وأكَّد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء أن المزارعين المُسجلين حاليًا تحت مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لأصحاب المزارع ذوي الدخل المحدود، وهو برنامج الدعم الحكومي الذي تم البدء في تطبيقه بدايةً من شهر يوليو الماضي، والذي يبلغ عدد الحسابات المؤهلة للاستفادة منه نحو 3000 حساب، سيتم إدراجهم ضمن برنامج الدعم الجديد، ليصل إجمالي عدد المزارع المُتوقع استفادتها من الدعم بعد إضافة بقية المزارع الكائنة بالمناطق التي تخدمها الشركة، إلى ما يقارب 9000 مزرعة. وأشار إلى أهمية قيام أصحاب المزارع بتحديث بياناتهم لضمان الاستفادة من الدعم، لافتًا إلى ضرورة دمج جميع العدادات التي تخدم مزرعة واحدة في حسابٍ واحد، حيث لا يمكن اعتماد التعرفة المدعومة لأكثر من حساب على نفس المزرعة.
وقال إن الدعم المُقدم، من خلال أمر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، سيتم منحه على أساس شهري من بعد اعتماد الحساب المُستحق، وبدون أثر رجعي لما قبل تطبيق الأمر أو قبل اعتماد الحساب، مُشيرًا إلى توقف الدعم تلقائيًا في حال إصدار فاتورة نهائية للحساب المُسجل في برنامج الدعم، كما أن عدم تحديث البيانات يمكن أن يؤدي إلى ذات النتيجة من توقف تلقائي للدعم.
وأوضح أن الدعم المُستحق لأصحاب المزارع يقتصر على الحسابات المسجلة قبل صدور القرار السامي، ولا يشمل توصيلات المزارع الجديدة، كما أنه يقتصر على مزرعة واحدة فقط من المزارع المُسجلة باسم مالك واحد، سواء أكانت للغرض الشخصي أو كانت ضمن مبادرات الأمن الغذائي.
ومن اشتراطات استحقاق الدعم، ألا تكون المزرعة مُصنَّفة تحت فئة "تجاري"، أو يتم استخدامها للأغراض التجارية، أيضًا ألا يكون المالك يتلقى دعمًا آخر من إحدى الجهات المحلية، مشيرًا إلى أن مالك المزرعة سيمكنه التعرُّف على مبلغ الدعم المُخصص له من خلال فاتورة الاستهلاك الشهري، ويمكن للمتعاملين تقديم معاملات تسجيل المزارع المُستحقة للدعم بعد التأكد من استيفاء الشروط المُقررة، عن طريق أي من منافذ الخدمة التابعة لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يأمر بتوسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع رئيس الدولة يبعث رسالة إلى رئيس نيجيريا المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد بن زايد رئيس الدولة أصحاب المزارع الاتحاد للماء والکهرباء أصحاب المزارع برنامج الدعم رئیس الدولة الدعم الم من خلال

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور على المزارع

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، قرار صادر بنقل أخصائي زراعي من وظيفته المكلف بها كمدير عام إلى وظيفة آخري وهي المرور علي مزارع الوجه القبلي ، وعودته لعلمه الأصلي ، لكن المحكمة رفضت طلبته التعويض ١٠٠ ألف جنيه .

وثبت أن الطاعن يعمل بوظيفة أخصائي زراعي أول ، وكان مكلف للعمل بوظيفة مدير عام الإدارة العامة للتسويق بقطاع الإنتاج ، ثم مدير عام التدريب ، وصدر عام ٢٠٢٢ قرار رئيس قطاع الإنتاج بنقله للعمل بالإدارة العامة للمزارع الحقلية ، وتكليفه للمرور على مزارع الوجه القبلي، ومتابعة جميع العمليات الفنية بها ، ولما كان نقل العامل من وظيفة إلى أخرى من الدرجة نفسها ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه متى استوجبت المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق ذلك .

وأضافت المحكمة:  إلا أنه قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ تطلب لصحة قرار النقل داخل الوحدة ذاتها صدوره من السلطة المختصة التي عرفها القانون بالوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة حسب الأحوال ، ولما كان مركز البحوث الزراعية يتبع وزير الزراعة ويمثله رئيس مجلس الإدارة قانونا أمام الجهات الأخرى، وأمام القضاء، ويخصص مجلس الإدارة بإصدار اللوائح المتعلقة بتعيين العاملين بالمركز وترتيبهم ونقلهم.

الأمر الذي يكون معه قرار النقل ، صدر من غير مختص قانونًا بإصداره لاسيما ، والأوراق خلت من وجود تفويض صادر له في إصدار مثل هذه القرارات ، مشوباً بعيب عدم الاختصاص، مخالفاً لصحيح حكم القانون متعيناً إلغاؤه .

أما عن ركن الضرر، فإن الطاعن لم يقدم ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية حاقت به جراء القرار الطعين، وعلى ذلك يكون إلغاء القرار المطعون فيه هو خير تعويض للطاعن عما أصابه من القرار المطعون فيه.

الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به.

وانتهت المحكمة ، إلي أن المدير أصاب في بعض طلباته، وأخفق في البعض الآخر، فإنه يجوز إلزامه وجهة الإدارة ، تحميلهما المصروفات القضائية مناصفة بينهما .

مقالات مشابهة

  • تنمية المجتمع في أبوظبي تطلق دليلاً توعوياً حول حماية أصحاب الهمم
  • مجلس الدولة يُوقِف نقل مدير عام بالزراعة للمرور على المزارع
  • أردوغان يكشف عن الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت داعش على الأرض
  • توقعاتها لعام 2025 .. خبيرة تكشف مفاجأة لأصحاب فصيلة الدم B| شاهد
  • بين الخوف والنزوح والموت.. قصص مأساوية لأصحاب الأمراض المزمنة في السودان
  • مناقشة مستوى تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء في إب
  • الاتحاد للماء والكهرباء تعزز استخدام الذكاء الاصطناعي بقطاع المرافق
  • قيادات جامعة الأزهر يبحثون آليات تنفيذ افتتاح مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
  • "تجارية الجيزة" تضع آليات لحل مشكلات خسائر الصيدليات بسبب تحريك الأسعار
  • الاتحاد للماء والكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع جامعة نيويورك أبوظبي على هامش المؤتمر الدولي لتحلية المياه