مفتي الجمهورية: قرار الحرب يتَّخذه وليُّ الأمر أو الدولة بمعناها المعاصر حصريًّا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن كثيرًا من العلماء، كالإمام القرافي وغيره قد فرَّقوا بين تصرفات النبي الكريم في أنحاء أربعة، وهي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قد يتصرف بمقتضى كونه مبلِّغًا عن ربه، وقد يتصرف بمقتضى كونه قاضيًا، أو كونه مفتيًا، أو كونه وليًّا وإمامًا للمسلمين في حالات أخرى.
جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "للفتوى حكاية" على فضائية قناة الناس، مضيفًا أنَّ اختصاصات الدولة -أو فقه الدولة- هي من الأمور الغائبة عن كثير من الجماعات المتطرفة والإرهابية التي تُعادي دولهم والجيوش الرسمية لبلدانهم ظنًّا منهم أن الأحكام كلها على السواء، ولم يدرك هؤلاء أنَّ هناك أحكامًا خاصة بالدولة، أو لم تميِّز بين تصرُّف النبي الكريم كتصرُّفه كوليٍّ للأمر وبين تصرفاته الأخرى، فهذه الجماعات أو المجموعات فهمت بعض آيات القرآن الكريم فهمًا خاطئًا ونزعتها من سياقها ولم تعول في الحقيقة على الظروف التي قيلت فيها ولا حتى ما جاء بعدها ولا ما قبلها ولا مسلك سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهذه أمور ضرورية في فهم النص الشرعي، ومن نماذج الفهم الخاطئ لنصوص السُّنة فهمهم لحديث "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".
وتوقَّف فضيلة مفتي الجمهورية عند ثلاثة ألفاظ في هذا الحديث الشريف وهى: "أُمِرْتُ "، "أُقَاتِلَ"، "النَّاسَ"، فعن أول لفظ وهو "أُمِرْتُ" قال فضيلته: "يقصد النبي (صلى الله عليه وسلم ) أنه المخاطب، ولم يأتِ بلفظ أُمرنا، أو أمرتكم حتى لا ينسحب الأمر على الأفراد أو الأمة"، وكأن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقعِّد قاعدةً وهي أنَّ أمر الحرب شأن من شئون الدولة أو من شأن ولي الأمر.
وأضاف مفتي الجمهورية أن قرار الحرب قرار خطير جدًّا يتخذه ولي الأمر لأنه هو من يقدِّر الوضع، فليس بيد أحد وإنما بيد الإمام أو الخليفة أو بيد الدولة حصريًّا في معناها المعاصر، وهذا بإجماع العلماء قديمًا وحديثًا، ولذا فينبغي أن يكون تحت رايتها وسلطتها.
وأوضح فضيلته الفرق بين "أمرت أن أقتل" وبين "أمرت أن أقاتل"، قائلًا: "أقتل هو الأمر بالقتل، أما أقاتل فمِن المقاتلة والمشاركة، وهي المفاعلة التي تحدث بين طرفين، فلا بد من وجود طرفين في المسألة"، فالذي يبدأ منهما هو قاتل والثاني هو المقاتل وهو الذي يدفع عن نفسه الاعتداء، فالحديث يشير إلى دفع الاعتداء لا إلى الاعتداء بداية.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن تفسير الأدلة الشرعية يجب أن يتم من خلال فقه لغة العرب، كلفظ "الناس" الوارد في حديث: «أُمرت أن أقاتل الناس.. » بأنه ليس على العموم، بل إن "ألــــ" فيه للعهد أي الناس المعهودين، ويُفهم من الحديث أنه نزل في مجموعة معينة من الأشخاص المعيَّنين، وليس كل أحد، ولا ينسحب على كل إنسان بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله الكريم بأنه لو جاء أحد من المشركين يستجيره فلا يقاتله، بل يبلغه مبتغاه كما في قوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6].
وشدَّد فضيلة المفتي على أنه ينبغي عدم الوقوف عند حدود الحقوق والواجبات فقط في الحياة الأسرية، بل يجب أن تُبنى الحياة الأسرية السعيدة على التسامح والتراحم والسكن والمودة والتعاون، وأن تسود فيها المعاملة بالفضل والإحسان والرحمة بين الزوجين حتى تتلاشى في هذه العلاقة المقدسة مظاهر الأنانية وحب الذات، فضلًا عن عدم افتعال المعارك وأخذ الحقوق والتنصُّل من الواجبات.
واختتم فضيلته حواره بعرض نماذج عملية حدثت بين الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تبرهن على أن تصرفات النبي المختلفة كانت حاضرة وبقوة ومعروفة عند الصحابة الكرام، وكانت مفصحة عن المسلك النبوي، مستدلًا فضيلته بموقف سيدنا أبي بكر في الإعلان عن حرب مانعي الزكاة انطلاقًا من كونه ولي أمر المسلمين وبين مواقفه الأخرى الخاصة بالتصرفات المختلفة الأخرى كالفتوى وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلماء مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام الجماعات المتطرفة صلى الله علیه وسلم مفتی الجمهوریة مفتی ا
إقرأ أيضاً:
احذر.. فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي يعرضك للعنة 70 ألف ملك
لعل ما يوجب معرفة فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - لتجنب ارتكابه والوقوع ، هو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دائمًا ما يرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة ، وينهانا عن كل ما فيه شر وهلاك، من هنا ينبغي الانتباه لأي فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - دون استهانة.
مشروب محرم في الأفراح..تعرف على عقوبته في الإسلام عقوبة قطع صلة الرحم.. 20 مصيبة تنتظر قاطعها في الدنيا قبل الآخرة فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبيورد عن فعل شائع بين الرجال نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم - ، أنه النظر إلى عورة المسلم، حيث إنه -صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم، وقال: (من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك) ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة.
وجاء عن نهي الرجل عن النظر إلى عورة أخيه، هذا نهي ثابت، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ رواه مسلم (338).
وقال النووي رحمه الله تعالى: " تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فيه، وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل: حرام بالإجماع.
حديث من تأمل عورة أخيهونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل، على نظره إلى عورة المرأة، وذلك بالتحريم أولى، وهذا التحريم في حق غير الازواج ... " انتهى من "شرح صحيح مسلم" (4 / 30 - 31). وأمّا لفظة: " من تأمل عورة أخيه لعنه سبعون ألف ملك " وكذا " أدخله الله مع المنافقين": فهذه لم نجد لها أصلا؛ والمبالغة في الوعيد على هذا النحو مما تختص به الأحاديث المكذوبة.
وروى أبو سعيد الخدري، في صحيح الترمذي | الصفحة أو الرقم : 2793 ، أنه -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث الصحيح : - لاَ ينظرُ الرَّجلُ إلى عورةِ الرَّجلِ ولاَ تنظرُ المرأةُ إلى عورةِ المرأةِ ولاَ يفضى الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ ولاَ تفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ.
وروى أبو سعيد الخدري في صحيح مسلم ، الصفحة أو الرقم: 338 ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - قال: ( لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، ولا يُفْضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثَوْبٍ واحِدٍ، ولا تُفْضِي المَرْأَةُ إلى المَرْأَةِ في الثَّوْبِ الواحِدِ. وفي رواية: مَكانَ «عَوْرَةِ»: عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وعُرْيَةِ المَرْأَةِ).
شرح حديث النهي عن النظر إلى عورة الرجلوجاء فيه أنه قد سَدَّتِ الشَّريعةُ كلَّ الذَّرائعِ المؤدِّيةِ إلى الوُقوعِ في الحرامِ، ورَسَمت للبَشَريَّةِ المُثُلَ العُليَا، والطَّريقَ القَويمَ للحَياةِ الدُّنيويَّةِ والأُخرويَّةِ، لأجلِ ذلك جاء الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ والنَّهيُ عن النَّظرِ إلى العَوراتِ؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى ارتكابِ الفَواحِشِ.
وورد في هذا الحديثِ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَنظُرَ الرَّجلُ إلى عَورةِ الرجلِ، أو تَنظُرَ المرأةُ إلى عَورةِ المرأةِ، وهذا فيه أمرانِ، الأوَّلُ: الأمرُ بسِترِ العَورةِ، والثَّاني: الأمرُ بغَضِّ البَصَرِ، وقد عَفا اللهُ عنِ النَّظرةِ الأُولى التي تَقَع على المُحرَّمِ عَفوًا ودون قَصدٍ، وبدافِعِ الحاجةِ إلى تَمييزِ الطَّريقِ وإمكانِ المَشيِ والحَرَكةِ.
وورد أن محلُّ النَّهيِ عن النَّظر إلى العورةِ ومُباشرتِها: إذا لم تَكُن حاجَةٌ، أمَّا إذا كانت حاجةٌ شَرعيَّةٌ فيَجوزُ النَّظرُ، كالتطبُّبِ ونحوِه، على أن يكونَ النَّظرُ على قَدرِ الحاجةِ وبغَيرِ شَهوةٍ كذلك. وأيضًا فإنَّ النَّهيَ في غَيرِ ذاتِ الأزواجِ، أمَّا الزَّوجانِ فلِكُلِّ واحِدٍ منهما النَّظَرُ إلى عَورةِ صاحِبِه جَميعِها، والنَّهيُ أوكَدُ في نَظَرِ الرَّجُلِ لعَورةِ المَرأةِ، والعَكسُ.
وجاء في رِوايةٍ مَكانَ «عَورة»: «عُرْية الرَّجُلِ، وعُرْية المرأةِ»، وهما بمعنًى واحدٍ، والعَورةُ: هي كل ما يُستَحيَا منه إذا ظَهَر، وهي منَ الرَّجُلِ ما بين السُّرَّةِ والرُّكبةِ، ومنَ المَرأةِ الحُرَّةِ جَميعُ الجَسَدِ، وقيل: عَدَا الوَجه واليَدَينِ.
ونَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أن يُفضيَ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في الثَّوبِ الواحدِ، وأن تُفضيَ المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحدِ، أي: لا يَخلُو أحدُهما إلى الآخَرِ في ثَوبٍ أو تَحتَ غِطاءٍ واحدٍ مُتجرِّدَينِ، واقِعًا تَلامُسٌ بين البَشَرَتَينِ.
والمَعنَى: أنَّه لا تَصِلُ بَشَرةُ أحدِهِما إلى بَشَرةِ الآخَرِ في أيِّ صورةٍ كانت؛ لأنَّ ذلك قد يُؤدِّي إلى لَمسِ كلٍّ منهما عَورةَ صاحبِه، ولَمسُها مَنهيٌّ عنه كالنَّظرِ إليها، بل هو أشدُّ في النَّهيِ؛ لِما يُؤدِّي ذلك إلى مَفاسدَ أكبَرَ.
وخُصَّ النَّهيُ بالرِّجالِ مع الرِّجالِ والنِّساءِ مع النِّساءِ؛ لأنَّه رُبَّما ظنَّ البَعضُ أنَّ الرِّجالَ مع الرِّجالِ أوِ النِّساءَ مع النِّساءِ - أدْعى للنَّظَرِ وكَشفِ العَوراتِ؛ وعَليه فإنَّ عَورَةَ الإنسانِ يَجِبُ سَترُها عن كلِّ أجنبيٍّ، رَجُلًا كان أوِ امرأةً، إلَّا فيما استَثناه الشَّرعُ بالتَّخفيفِ كالمَحارِمِ.