الدقهلية تتصدر محافظات مصر بفعاليات المسح الميداني لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهارسيا والطفيليات المعوية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة في الدقهلية أن الدقهلية احتلت المركز الأول بين المحافظات المصرية بفعاليات المسح الميداني بقرى المحافظة لاكتشاف حالات الإصابة بالبلهاريسيا والطفيليات المعوية.
كما تقدمت الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة بالشكر والتقدير للإدارة العامة للمتوطنة وإدارة البلهارسيا وفرق العمل بها وفرق العمل بالإدارات الصحية حيث أشادت الدكتورة أماني الحبشي مدير الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بالوزارة ود.
وأوضح مكين أنه جرى فحص 45 ألف مواطن بنسبه 101 ٪ من المستهدف وذلك في الفترة من 20 أغسطس وحتى 20 نوفمبر حيث تم المسح تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي والدكتورة سحر علي مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بالمديرية والدكتور محمد عماد مدير إدارة البلهارسيا بالمديرية وفريق من المراجعين المتميزين بإدارة البلهارسيا وفرق مدربة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بالقرى الريفية على مستوى المحافظة.
من جانبه أعرب وكيل الوزارة عن شكره للإدارة العامة للمتوطنة وفرق العمل بإدارة البلهارسيا بالمديرية وفرق العمل بالإدارات الصحية متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارة العامة وكيل وزارة وزارة الصحة محافظات مصر وكيل وزارة الصحة الوحدات الصحية مدير الإدارة العامة الدكتور شريف مكين
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال