برلمانيون يناقشون ضرائب تثير قلق المغاربة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها اليوم الخميس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.
وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب "حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين"، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.
ودعت بعض التمثيليات النقابية إلى مراجعة هذه الزيادة، مشددة على أن الأمر يتعلق بمواد أساسية وذات استهلاك واسع، لاسيما الهاتف النقال "الذي أصبح وسيلة ضرورية للتعلم والمعرفة".
وفي هذا الإطار، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الإجراء الضريبي "غير صائب"، مشيرا إلى أن الهاتف "صار جزءا من نمط عيش المواطنين ويستخدم من قبل المتمدرسين للتعلم".
وبعدما أكد أن مراجعة التعريفة الجمركية تتم بالأساس إما لتحقيق هوامش ربحية لدى الخزينة أو لحماية الصحة أو حماية الصناعة الوطنية، دعا الفريق الاشتراكي إلى الحفاظ على مستويات التعريفة الجمركية للأجهزة الكهربائية، مسجلا أن أي رفع لنسبة التضريب من شأنه أن يهدد المهن الصغيرة المدرة للدخل، ولفت في هذا الإطار إلى مهنة الحلاقة التي تعرف استخدام أجهزة حرارية لتصفيف الشعر.
وبدورها، نبهت فرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورية حماية الحرفيين الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة الكهربائية "والذين سيتضررون من أي زيادة في رسم الاستيراد المطبق على هذه الأخيرة".
من جهة أخرى، انصب ت مداخلات المستشارين البرلمانيين حول مقتضيات البند الأول من المادة 4 من مشروع قانون المالية التي تنص على "أنه يخفض ابتداء من فاتح يناير 2024، من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00"، على أن لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
وثم ن المستشارون البرلمانيون هذا الإجراء الضريبي، الذي شمل خفض رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر الم عل ب من 30,2 في المائة إلى 30 في المائة، و2,5 في المائة على الشاي الأخضر غير الم علب في عبوات يساوي أو يزيد وزن محتواها على 20 كلغ، بالإضافة إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على التونة إلى 17,5 في المائة.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكد السيد لقجع انفتاح الحكومة على "صيغة ملائمة" بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك لاسيما بالنسبة "للمستهلك صاحب الدخل القليل"، مضيفا أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة، كما تم الالتزام بذلك في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وأوضح الوزير المنتدب بخصوص الإجراءات الضريبية الواردة في المادة 4 من مشروع قانون المالية والمتعلقة بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 30 في المائة أنها تستهدف "أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية"، معتبرا أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة، وشدد على أنه "من الضروري حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 وتمت إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه قبل أن ي حال مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البث النهائي في إطار القراءة الثانية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة التعریفة الجمرکیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» ينتصر للذمة المالية المنفصلة للسيدات وأولادها القصر في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الان على المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتخص تنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وذلك بعد مناقشات استمرت قرابة 30 دقيقة.
أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بما انتهى إليه المجلس من مناقشات ضمن مشروع القانون والمتعلقة بأوامر المنع من التصرف وضوابطها.
واستند رئيس مجلس النواب إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الخامس من أكتوبر عام1996، وهو ما يضمن هذه الأوامر إلا في خصومة قضائية بما يضمن حقوق الأفراد وما يصدر من أوامر المنع.
نص الذمة الماليةوتنص المادة 143 كما تمّ الاتفاق عليها على:
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها، في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي: يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجنى عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة أو رد أو تعويض.
وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.
الذمة المالية لزوجة المتهمويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقاً للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.
كان المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قد طالب بإضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي، مشيرًا إلى أن الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، فيما رفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرًا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشترك.