أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، منذ 7 نوفمبر، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع القانون الذي تمت احالته مقدم من النائبه إيمان الألفي  عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين و60 نائب اي عُشر عدد أعضاء المجلس.

تعديل جديد يستهدف الحفاظ على أموال الصغار أثناء الولاية على المال

وتقوم فلسفة مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الولايه على المال رقم 119 لسنه 152، والتعديلات الواردة  في المقترح بقانون الولاية على المال علي انها  ليس فقط من اهم السبل لحمايه مال الصغير حتى يبلغ اشده بل تعد ايضا هي وسيله لضمان استقرار ونمو هذه الاموال ما اذا كانت عامله في مجال للاستثمار او كانت في صوره شركات لكن ايضا تهدف فلسفه تشييع هذا قانون الى السعي الى تطوير هذا المال والعمل على نمو وضمان زيادته حتى يضمن مصلحه الصغير حتى يكبر وحيث ان الاموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصه ما اذا كانت فتره الولايه هي فتره كبيره تجعل مصلحه الصغير ومدى استفادته من الاموال حين يبلغ السن القانونيه هي استفاده ضئيله.

ومن هنا كان البحث في تعديل بعض احكام هذا القانون وهو من اقدم التشريعات المعمول بها حتى الان في المحاكم المصريه قانون 119 لسنه 152 ومرسوم ملكي وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنه 1947 ولما كانت مجريات الامور في العصر الحديث تعتمد على الحداثه وبعض الفرص السريعه التي تكون محكومه بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقيه وايضا اتخاذ بعض قرارات الخاصه بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الاسعار الحاليه حفاظا على الصغير مع الاخذ في الاعتبار انه لا يجوز المجازفه او الاضرار باموال القاصر كان لازما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور.

وتنفرد «الوطن» بالنصوص التي ستناقشها اللجان المختصه 

المواد المقترح تعديلها 

الماده الاولى للاب ثم للوصي على القاصر ما لم يكن الاب قد اختار وصيا للولاية على مالي القاصر وعلي القيام بها ولا يجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه

الماده 7:

لا يجوز للاب ان يتصرف في العقار والمحل التجاري او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 3000 جنيه الا باذن المحكمه ولا يجوز للمحكمه ان تفرض الاذن الا اذا كان التصرف  من شانه جعل اموال القاصر في خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه.

المادة 11:

يجوز للولي ان يستمر في تجاره الت للقاصر على ان يقوم بتقديم طلب للمحكمه باستمرار التجاره مع تقرير يفيد طريقه الاداره ويكون للمحكمه حق الرفض او الموافقه ويكون له مزاوله الاداره في حدود هذا الاذن.

المادة 18:

تنتهي الولايه ببلوغ القاصر 18 سنه ما لم تحكم المحكمه قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولايه عليه

الحفاظ على أموال القاصر واستثمارها بشكل آمن

المادة 38:

فقرة ثالثا وخامسا:

لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انساني او عائلي او باذن من المحكمة.

اولا:

جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكوره.

ثانيا:

التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق الماليه فيما عدا ما يدخل من اعمال الاداره

ثالثا:

الصلح والتحكيم في حدود ما يقره قاضي المحكمه الحسبية مما يتصل باعمال الاداره.

رابعا:

حواله الحقوق والديون وقبول الحواله.

خامسا:

استثمار الاموال الا اذا كان الاستثمار من خلال شهادات بنكيه حكوميه يتم اصدارها من البنك المركزي المصري يكون ذلك دون اذن قضائي على ان لا يتم التصرف في عائد هذه الشهادات الا باذن القاضي ولا يجوز له تصفيه الاستثمارات الا باذن القاضي

سادسا:

اقتراض المال واقراضه.

سابعا ايجار عقار القاصر لمده اكثر من ثلاث سنوات في الاراضي الزراعيه ولمده اكثر من سنه في المباني

ثامنا:

ايجار القاصر لمده تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنه

تاسعا:

قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها

عاشرا:

الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ

انتهاء الولاية ببلوغ القاصر 18 عامًا بدلًا من 21 عامًا

الحادي عشر:

الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركه او على القاصر

الثاني عشر:

رفع الدعاوي الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له

الثالث عشر:

التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام

الرابع عشر:

التنازل عن التامينات واضعافها

حبس الوصى 3 سنوات إذا امتنع عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله 

الخامس عشر:

ايجار الوصي اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجه الرابعه او لمن يكون الوصي نائبا عنه

السادس عشر:

ما يصرف من ترويج القاصر

السابع عشر:

تعليم القاصر اذا احتاج للنفقه والانفاق اللازم لمباشره القاصر مهنه معينه

مقترح التعديل للمادة 45

على الواصي ان يقدم حسابا مهيدا بمستندات عن ادارته قبل اول يناير من كل سنه ويعفى الوصي عند تقديم الحساب السنوي اذا كانت اموال القاصر لا تزيد على 5000 جنيه ما لم ترى المحكمه غير ذلك وفي جميع الاحوال يجب على الوصي ان يستبدل به غيره ان يقدم حسابا خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء وصيته

مقترح التعديل علي المادة 88

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه كل وصي او قيم او وكيل انتهت نيابه اذا كان بقصد الاساءه قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصيه او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون على عقوبه اشد

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الولاية على المال اموال القاصر الوصاية الوصاية على المال على المال اذا کانت لا یجوز اذا کان

إقرأ أيضاً:

الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا

تصدر، غدا السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 163 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية المادة 70 مكرر من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، فيما يخص إعارة العامل أو منحه الإجازات.

وتنص المادة 70 مكرر ومضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بأنه لا يجوز إعارة العامل أو منحه الإجازات المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.

وتنص المادة 69 على أنه تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتى..
(1) يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب. ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص. ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة فى جميع الأحوال.

(2) يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها.

ولا يجوز فى هذه الحالة ترقية العامل إلى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الأجازة كما لا يجوز الترخيص بهذه الإجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة الأقل من تاريخ شغله لها.

وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذى تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة.

وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التى تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل.

وتنص المادة 70 على أنه تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد أقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.

واستثناء من حكم المادتين 125، 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر لقانون رقم 79 لسنة1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الإدارية باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقه فى تاريخ بدء مدة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.







مقالات مشابهة

  • حصريا.. أخبارنا تنفرد بكشف حقيقة تعاقد ناد تركي مع المهاجم يوسف النصيري مقابل صفقة ضخمة
  • ما هي أول ولاية يبدأ فيها موسم الخريف في ظفار؟
  • الدستورية تحكم فى بطلان شروط إعارة العامل أو منحه إجازة بدون راتب غدا
  • ولاية سنّار.. موطن أول دولة إسلامية في السودان
  • موظفة بمديرية الضرائب بتطوان تختلس أموالاً طائلة وتهرب رفقة أسرتها إلى الخارج
  • طلب برلماني بتعديل قانون سوق رأس المال لإزالة معوقات تأسيس صناديق الملكية الخاصة
  • مجلس الشيوخ يوافق على إجراء تعديل تشريعي بـ"صناديق الملكية الخاصة"
  • الشيوخ يوافق على طلب «برلماني» بشأن قانون سوق المال لصناديق الملكية الخاصة
  • النائب عيسي الشريف: تعديل قانون سوق المال يساهم في زيادة الاستثمار
  • ضبط 133 قطعة سلاح و 315 قضية مخدرات خلال 24 ساعة