أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، منذ 7 نوفمبر، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

مشروع القانون الذي تمت احالته مقدم من النائبه إيمان الألفي  عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين و60 نائب اي عُشر عدد أعضاء المجلس.

تعديل جديد يستهدف الحفاظ على أموال الصغار أثناء الولاية على المال

وتقوم فلسفة مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الولايه على المال رقم 119 لسنه 152، والتعديلات الواردة  في المقترح بقانون الولاية على المال علي انها  ليس فقط من اهم السبل لحمايه مال الصغير حتى يبلغ اشده بل تعد ايضا هي وسيله لضمان استقرار ونمو هذه الاموال ما اذا كانت عامله في مجال للاستثمار او كانت في صوره شركات لكن ايضا تهدف فلسفه تشييع هذا قانون الى السعي الى تطوير هذا المال والعمل على نمو وضمان زيادته حتى يضمن مصلحه الصغير حتى يكبر وحيث ان الاموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن وخاصه ما اذا كانت فتره الولايه هي فتره كبيره تجعل مصلحه الصغير ومدى استفادته من الاموال حين يبلغ السن القانونيه هي استفاده ضئيله.

ومن هنا كان البحث في تعديل بعض احكام هذا القانون وهو من اقدم التشريعات المعمول بها حتى الان في المحاكم المصريه قانون 119 لسنه 152 ومرسوم ملكي وهو تعديلا للقانون رقم 90 لسنه 1947 ولما كانت مجريات الامور في العصر الحديث تعتمد على الحداثه وبعض الفرص السريعه التي تكون محكومه بوقت معين وبها بعض الفرص التي تمكن الولي من استثمار مال الصغير والعمل على زيادته للحفاظ على قيمته السوقيه وايضا اتخاذ بعض قرارات الخاصه بالصرف السريع التي تتماشى مع وضع الاسعار الحاليه حفاظا على الصغير مع الاخذ في الاعتبار انه لا يجوز المجازفه او الاضرار باموال القاصر كان لازما علينا عرض هذا المقترح بتعديل بعض احكام القانون المذكور.

وتنفرد «الوطن» بالنصوص التي ستناقشها اللجان المختصه 

المواد المقترح تعديلها 

الماده الاولى للاب ثم للوصي على القاصر ما لم يكن الاب قد اختار وصيا للولاية على مالي القاصر وعلي القيام بها ولا يجوز له ان يتنحى عنها الا باذن المحكمه

الماده 7:

لا يجوز للاب ان يتصرف في العقار والمحل التجاري او الاوراق الماليه اذا زادت قيمتها على 3000 جنيه الا باذن المحكمه ولا يجوز للمحكمه ان تفرض الاذن الا اذا كان التصرف  من شانه جعل اموال القاصر في خطر او كان فيه غبن يزيد على خمس القيمه.

المادة 11:

يجوز للولي ان يستمر في تجاره الت للقاصر على ان يقوم بتقديم طلب للمحكمه باستمرار التجاره مع تقرير يفيد طريقه الاداره ويكون للمحكمه حق الرفض او الموافقه ويكون له مزاوله الاداره في حدود هذا الاذن.

المادة 18:

تنتهي الولايه ببلوغ القاصر 18 سنه ما لم تحكم المحكمه قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولايه عليه

الحفاظ على أموال القاصر واستثمارها بشكل آمن

المادة 38:

فقرة ثالثا وخامسا:

لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انساني او عائلي او باذن من المحكمة.

اولا:

جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه او الاصليه او التبعيه او نقله او تغييره او زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكوره.

ثانيا:

التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصية او الاوراق الماليه فيما عدا ما يدخل من اعمال الاداره

ثالثا:

الصلح والتحكيم في حدود ما يقره قاضي المحكمه الحسبية مما يتصل باعمال الاداره.

رابعا:

حواله الحقوق والديون وقبول الحواله.

خامسا:

استثمار الاموال الا اذا كان الاستثمار من خلال شهادات بنكيه حكوميه يتم اصدارها من البنك المركزي المصري يكون ذلك دون اذن قضائي على ان لا يتم التصرف في عائد هذه الشهادات الا باذن القاضي ولا يجوز له تصفيه الاستثمارات الا باذن القاضي

سادسا:

اقتراض المال واقراضه.

سابعا ايجار عقار القاصر لمده اكثر من ثلاث سنوات في الاراضي الزراعيه ولمده اكثر من سنه في المباني

ثامنا:

ايجار القاصر لمده تمتد الى ما بعد بلوغه سن الرشد لاكثر من سنه

تاسعا:

قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها

عاشرا:

الانفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا اذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ

انتهاء الولاية ببلوغ القاصر 18 عامًا بدلًا من 21 عامًا

الحادي عشر:

الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركه او على القاصر

الثاني عشر:

رفع الدعاوي الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر او ضياع حق له

الثالث عشر:

التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الاحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الاحكام

الرابع عشر:

التنازل عن التامينات واضعافها

حبس الوصى 3 سنوات إذا امتنع عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله 

الخامس عشر:

ايجار الوصي اموال القاصر لنفسه او لزوجه او لاحد اقاربها الى الدرجه الرابعه او لمن يكون الوصي نائبا عنه

السادس عشر:

ما يصرف من ترويج القاصر

السابع عشر:

تعليم القاصر اذا احتاج للنفقه والانفاق اللازم لمباشره القاصر مهنه معينه

مقترح التعديل للمادة 45

على الواصي ان يقدم حسابا مهيدا بمستندات عن ادارته قبل اول يناير من كل سنه ويعفى الوصي عند تقديم الحساب السنوي اذا كانت اموال القاصر لا تزيد على 5000 جنيه ما لم ترى المحكمه غير ذلك وفي جميع الاحوال يجب على الوصي ان يستبدل به غيره ان يقدم حسابا خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء وصيته

مقترح التعديل علي المادة 88

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه كل وصي او قيم او وكيل انتهت نيابه اذا كان بقصد الاساءه قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصيه او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون على عقوبه اشد

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الولاية على المال اموال القاصر الوصاية الوصاية على المال على المال اذا کانت لا یجوز اذا کان

إقرأ أيضاً:

في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر

 

 

شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.

حالات الطلاق للضرر:

-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.

- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.

- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.


- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.


-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.

- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز قراءة القرآن على الماء والغسل به؟.. الإفتاء توضح
  • تجمع جديد لأبناء الجزيرة بالولايات المتحدة لدعم الولاية المنكوبة
  • أميركا.. حاكم هذه الولاية يأمر بوقف الاستثمار في الصين
  • مسؤول لبناني بارز: نسعى لإدخال تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار
  • حاكم تكساس يوجه وكالات الولاية لسحب الاستثمارات من الصين
  • أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
  • مصر تنفرد بالصدارة في البطولة الأفريقية للشطرنج
  • الانسحاب فورًا.. لبنان يسعى لإدخال تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف النار
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي إضافي من لواء جولاني في معارك جنوب لبنان