وهبي من جنيف : الجغرافيا ظلمتنا حينما وضعتنا إلى جانب الجزائر
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
وجه وزير العدل سيد عبد اللطيف وهبي، انتقادات شديدة اللهجة للجزائر، خلال اختتام أشغال فحص التقرير الجامع للتقارير الدورية ، بشأن إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بجنيف.
و خاطب وهبي ممثل الجزائر بالقول : ” لا يمكن أن نُكيف بعض التصرفات من طرف الجارة الجزائر فيما يخص الأمن والسلم الدوليين، والصواريخ التي خرجت من المناطق الجزائرية الى أراضينا ألا تعتبر إرهاباً؟، ألم ننتقل من إرهاب الأشخاص إلى إرهاب الدولة؟”.
وأضاف وهبي : “اسمحوا لي فأنا عندما أكَيف الأشياء أجد أنهم في موقف ضعف أكثر من موقف القوة”، مؤكداً أن تقرير المصير هو إرادة ذاتية للشعب المغربي كله وقد توافق على الحكم الذاتي والموضوع اليوم بين يدي الأمم المتحدة.
واسترسل وزير العدل في مداخلته بالقول مخاطباً الجارة الجزائر، “الجغرافيا ظلمتنا حينما جعلتنا عند بعضنا البعض، ونحن لا نملك سلطة على الجغرافيا، ولكن للتاريخ دماؤنا وعائلاتنا المختلطة وتاريخنا المشترك ألا يكفي أن نعيش في سلم وأمن دوليين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
غدًا.. المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة أمام الدائرة الأولى إرهاب
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى غدًا السبت؛ محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.
وأوضحت التحقيقات بأن المتهم انضم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.
قانون مكافحة الإرهاب
جدير بالذكر بأن قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
كما يُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.