القبض على عصابة تسرق بيانات الحسابات البنكية.. جوائز وهمية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شراء على مواقع التسوق الإلكتروني.
فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي بمحافظة المنيا، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة)، وعثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على النحو المشار إليه، بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، كما اعترف بارتكاب 8 وقائع أخرى بذات الأسلوب., وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكافحة تسوق جرائم ارتكاب
إقرأ أيضاً:
ضوابط القبض والتفتيش في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.
ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.
ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.
ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.