احذر.. حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، من أيام قليلة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأوضح القانون الجديد حالات يرفض فيها التصالح، على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال.
حدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حالات يعتبر فيها طلب التصالح مرفوضاً على الرغم من الموافقة عليه، لارتكاب صاحب طلب التصالج مجموعة من الإجراءات المخالفة للقانون ولائحة التنفيذية، وبذلك يسقط حق المواطن في تقنين أوضاع المبنى المخالف.
حالات رفض التصالح في مخالفات البناء1_ رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2_ عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
3_ التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4_ حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5_ عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع، ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اقرأ أيضاً4 حالات مرفوض فيها التصالح على مخالفات البناء.. فيديو
الفيومي: قانون التصالح سيغلق ملف التعديات على الأراضي الزراعية
رئيس إسكان النواب: قانون البناء الجديد يشمل أكثر من 80% من حالات التصالح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء حالات التصالح حالات التصالح في مخالفات البناء حالات رفض التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء للتصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء مخالفات المباني التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
حدوث التوترات تؤدي إلي كثرة الشجار والخلافات الزوجية، وجعل الأسرة في حالة اضطراب، وفقدان المحبة وتهديد الزواج، كما يولد الغضب اشتعال الخلاف بين الزوج وزوجته، وزيادة الأفكار السلبية، وتراكم الخلافات الأسرية وتكرارها وحدوث صدام ومشاكل بالغة الأثر من عنف جسدي أو لفظي.
خلال السطور التالية نرصد 5 حالات يحق للزوجة فيها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يمنحها الانفصال حال وقوع ضرر من الزوج، أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
- إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة بشرط أن يكون هناك شهود على هذا الاعتداء فيحق لها طلب الطلاق للضرر.
-إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر وتثبت الهجر عن طريق الشهود.
-إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج ويتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.
-إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة يكون من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق بشرط حصولها على أحكام النفقات وعدم التزامه بسدادها.
-من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وذلك حال تبادل المحاضر بين الزوج وزوجته أو الدعاوي القضائية، وقيام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة.
مشاركة