الحكومة تصادق على تحديد أيام الأعياد المؤداة عنها والمسموح فيها بالعطلة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور، والأعياد المسموح فيها بالعطلة، قدمتهما الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، ومشروع المرسوم رقم 2.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الاول يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.
كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، استنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، مشيرا إلى أنه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.
وأضاف أن مشروع المرسوم الثاني يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المرسوم رقم 2
إقرأ أيضاً:
السماح بإمكانية الإعارة للمعينين على بند الأجور
الرياض
كشف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، عن تفاصيل تعديلٍ جديدٍ على لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، وفقاً لقرارٍ صدر من مجلس الوزراء أخيراً.
ونص التعديل الجديد على المادة 11 في اللائحة: “يُعامل المُعيّن على بند الأجور من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات -بما فيها بدل النقل- والمكافأة التشجيعية والتدريب والإعارة، ووفقاً لما هو مقرر لشاغلي وظائف المستخدمين. ويعامل من حيث التعويض عن العمل الإضافي وفقاً لنظام العمل. ويُستثنى الحرّاس من ساعات العمل الإضافي”.
وجدير بالذكر، أن التعديل أضاف إمكانية “الإعارة” للمعينين على بند الأجور، حيث إنها لم تكن متاحة سابقاً.