بوابة الفجر:
2025-04-07@11:05:18 GMT

تعرف على أشكال الإقامة على أرض مصر وفقًا للقانون

تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT

حدد القانون رقم 89 لسنة 1960 وتعديلاته بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر عدد من الإجراءات والاشتراطات التي تنظم إقامة الأجانب داخل مصر، وفقًا للتراخيص التي تصدر لصالح المواطن الأجنبي والتي بموجبها يتم تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإقامته.


ويعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، ولا يجوز دخول جمهورية مصر العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر أو وثيقة صادرتين من السلطة المختصة، كما أن القانون صنف القانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٩ الإقامة على أرض مصر من خلال ثلاثة أصناف، وهم
١ - أجانب ذوى إقامة خاصة.


٢ - أجانب ذوى إقامة عادية.
٣ - أجانب ذوى إقامة مؤقتة.

 


- ونستعرض الأجانب ذوو الإقامة الخاصة، على أنهم الأجانب الذين ولدوا فى جمهورية مصر العربية قبل تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون،  الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية عشرون سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم ينقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد داخلوا البلاد بطريق مشروع، الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية أكثر من خمسة سنوات وكانت تتجدد بانتظام حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع، وكذلك الأجانب الذين يمضى على إقامتهم أكثر من خمس سنوات بالشروط ذاتها إذا كانوا فى الحالتين يقومون بأعمال مفيدة للاقتصاد القومى أو يؤدون خدمات علمية أو ثقافية أو فنية للبلاد، وكذلك العلماء ورجال الأدب والفن والصناعة والاقتصاد وغيرهم ممن يؤدون خدمات جليلة للبلاد الذين يصدر فى شأنهم قرار من وزير الداخلية. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة عشر سنوات تتجدد عند الطلب، وذلك ما لم يكونوا فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (٢٦) من هذا القانون.

كما أن الأجانب ذو الإقامة العادية وهم، 
الأجانب الذين مضى على إقامتهم فى جمهورية مصر العربية خمس عشر سنة سابقة على تاريخ نشر المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ ولم تنقطع إقامتهم حتى تاريخ العمل بهذا القانون وكانوا قد دخلوا البلاد بطريق مشروع. ويرخص لأفراد هذه الفئة فى الإقامة مدة خمس سنوات يجوز تجديدها، ولا يجوز للأجنبى الذى رخص له فى الدخول أو فى الإقامة فى مصر لغرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بذلك من مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
كما لا ينتفع بالإقامة الخاصة إلا الشخص المرخص له بها وأولاده القصر الذين يعشون فى كنفه لحين بلوغ سن الرشد، وكذلك زوجته إذا كان قد مضى على إقامتها الشرعية فى جمهورية مصر العربية سنتان من تاريخ إعلان مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالزواج ما دام ظلت الزوجية قائمة.
والجدير بالذكر أنه صدر مؤخرًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 والذى ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية مجلس الوزراء وزير الداخلية شركات الصرافة جواز سفر اقامة الاجانب الأجانب الذین

إقرأ أيضاً:

القضاء على جميع أشكال العنصرية

 

 

بدر بن خميس الظفري

@waladjameel

 

في 21 مارس 1960، ارتكبت الشرطة في جنوب أفريقيا مجزرة راح ضحيتها 69 شخصًا وأصابت 180 آخرين بجروح، بعدما فتحت النَّار على متظاهرين سلميين في بلدة شاربفيل، كانوا يحتجون على قوانين التمييز العنصري.

وإحياءً لذكرى هذه المذبحة، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966 هذا اليوم يومًا دوليًا للقضاء على التمييز العنصري، ودعت المُجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لإنهاء جميع أشكال التمييز العنصري. ومنذ ذلك الحين، يحيي العالم هذا اليوم سنويًا تأكيدًا على رفض العنصرية والدعوة إلى المساواة والعدالة.

وفي السياق نفسه، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1965 الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، لتكون أول وثيقة أممية تُلزم الدول بمواجهة العنصريّة، باعتبارها خطرا يُهدد السلام والتعايش داخل المجتمعات وبين الأمم.

واعتمدت الاتفاقية تعريفًا دقيقًا للتمييز العنصري، فعرفته على أنه "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني". وهو تعريف تميّز بشموله وعدم اقتصاره على الحالات الصريحة فقط، بل وسّع إطار المسؤولية ليشمل السياسات والإجراءات التي تُؤدي إلى نتائج تمييزية، حتى وإن لم تكن مُعلنة أو موجهة بصورة مباشرة.

ونصَّت الاتفاقية على التزام الدول الأطراف باتخاذ كل التدابير اللازمة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، سواء في التشريعات أو في الممارسات الإدارية أو في تعامل المؤسسات العامة والخاصة. كما طالبت بمراجعة القوانين القائمة لضمان خلُوِّها من أي أثر للتمييز، وبإنشاء آليات تسمح للمتضررين من هذه الممارسات بالحصول على الإنصاف وجبر الضرر. وتضمّنت الاتفاقية مادة خاصة تُجرّم الدعوة إلى التمييز العنصري والتحريض عليه، مُعتبرةً أن هذا النوع من الخطاب يُسهم في تأجيج الكراهية ويُهدد الأمن المجتمعي.

جاءت هذه البنود في ظل اتساع رقعة الأنظمة التي تقوم على الفصل العرقي، خاصة في جنوب إفريقيا آنذاك، ووسط تزايد الحركات المدنية التي تنادي بالمساواة في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد تبلور الشعور الدولي بالحاجة إلى اتفاقية شاملة، بعد أن فشلت المواثيق الأخلاقية والنصوص الدينيّة وحدها في كبح جماح الأنظمة العنصرية أو ردع من يمارسون التمييز تحت غطاء القانون أو ما يُسمّى بالعُرف. لذلك، سعت الاتفاقية إلى جعل احترام المساواة والتنوع التزامًا قانونيًا لا يخضع للاجتهاد أو التقدير.

ولم تقتصر الاتفاقية على النصوص؛ بل أسست آلية رقابية دائمة تتمثل في لجنة القضاء على التمييز العنصري، وهي هيئة دولية تتألف من خبراء مستقلين يُنتخبون من قبل الدول الأطراف، ويُناط بهم تلقي تقارير دورية من الدول حول مدى التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية، ومراجعة أدائها وتقديم التوصيات اللازمة. وقد تطورت أعمال اللجنة لتتناول قضايا متعددة مثل وضع اللاجئين، وحقوق السكان الأصليين، وعديمي الجنسية، وضمان وصول الأقليات العرقية إلى التعليم والعمل والسكن والخدمات العامة.

وقد أقرّت الاتفاقية بإمكانية اتخاذ تدابير خاصة ومؤقتة تهدف إلى دعم الفئات المتضررة تاريخيًا من التمييز، على أن يكون الهدف من هذه التدابير تحقيق المساواة الفعلية، وأن تُلغى عند تحقق هذا الهدف. ونصّت الاتفاقية أيضًا على أنَّ الاختلاف في معاملة المواطنين وغير المواطنين لا يُعد تمييزًا عنصريًا، إذا كان قائمًا على قوانين الجنسية والهجرة، بشرط ألا تنطوي هذه القوانين على تفرقة متعمدة ضد جنسية مُعينة.

ومنذ دخول الاتفاقية حيِّز التنفيذ في يناير 1969، انضمت إليها أكثر من 180 دولة، من ضمنها سلطنة عُمان بتاريخ 2 يناير 2003، ودخلت حيّز النفاذ بالنسبة لها في 1 فبراير 2003. ولم تُبدِ السلطنة أي تحفظات عند الانضمام إلى الاتفاقية، فقد نصّ المرسوم السلطاني رقم 87/2002 في مادته الأولى "بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" دون ذكر تحفظات، مما يلزم مؤسسات الدولة كافة، وعلى رأسها المؤسسة القضائيّة، بتطبيق بنودها كاملة.

وقد مثّلت هذه الاتفاقية التزامًا دوليًا يُعزز من قدرة المجتمعات المدنية على محاسبة الحكومات، ويمنح الأفراد إطارًا قانونيًا للطعن في السياسات التمييزية. وعلى الرغم من التفاوت في تطبيق بنود الاتفاقية بين بلد وآخر، إلا أن وجودها أسهم في ترسيخ مفاهيم المساواة في دساتير وتشريعات كثيرة حول العالم.

ومع مرور الوقت، زادت أهمية الاتفاقية والحاجة إليها مع تنامي الخطابات القومية المتطرفة في بعض المناطق، وعودة أشكال جديدة من العنصرية على خلفيات ثقافية ودينية وعرقية. وفي سياقات كثيرة، أصبحت الاتفاقية مرجعًا للمنظمات الحقوقية والنشطاء ومؤسسات العدالة، كما كانت أداة ضغط ساعدت على تطوير قوانين مُكافحة التمييز في بعض الدول.

إنَّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وُلدت من رحم مُعاناة الشعوب وتجاربهم المريرة مع الظلم والتفرقة، بعد أن نطقت الشوارع بالغضب، وسالت الدماء البريئة، وارتفعت الأصوات مطالبة بالكرامة والمساواة. وتشكّلت كلماتها من وجع التاريخ ونداءات التغيير، وحملت بين سطورها وعدًا بعالم أكثر عدلًا وإنصافًا. وتظل قيمتها مرهونة بقدرتها على تجاوز النصوص، لتُصبح واقعًا يحمي كرامة الإنسان، ويُعزز العدالة، ويكسر شوكة العنصريّة بجميع أشكالها.

مقالات مشابهة

  • الصرف أول مايو.. تعرف على حالات قطع المعاش طبقا للقانون
  • تكافل وكرامة.. عقوبات قاسية للمستفيدين من الدعم النقدي بالمخالفة للقانون
  • القضاء على جميع أشكال العنصرية
  • سنن الأذان الخمسة والدعاء المستجاب قبل الإقامة.. تعرف عليه
  • النهاردة كم شوال 2025.. تعرف على تاريخ اليوم الهجري
  • تعرف على إجراءات النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموقوف عن العمل
  • تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
  • بن دردف: القضاء الليبي في أزمة ثقة وسط هيمنة الميليشيات
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تقديم طلب للحصول على دعم نقدي
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون