تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من الإجراءات والاشتراطات، التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» مخالفات ينتج عنها حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، وفقًا لقانون الكهرباء.

حالات حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء 

حدد قانون الكهرباء الجديد لكل أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات الموزعات أو التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، طبقًا للقواعد التي يحددها المشترك المرخص له ويعتمده الجهاز.

ويكون لأصحاب هذه المنشآت المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات، على أن يلتزم أصحاب العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتركيبات الكهربائية والتوصيلات في المباني، وحالة عدم الالتزام بها فلا يجوز للعميل المرخص له التوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء، حتى يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

تقدير التعويض من قبل لجنة مختصة

ونص قانون الكهرباء الجديد، أن يتولى تقدير التعويض في هذا الباب اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.

تصدر اللجنة القرار خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى بأغلبية أصوات الحاضرين وحال التساوي يرجح جانب الرئيس، وتستعين اللجنة بمن تراه، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين حق الطعن لتقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.. تفاصيل
  • بالقانون..صاحب العمل ملزم بمصاريف إعادة العامل الأجنبى لدولته في هذه الحالة
  • العدل تقرر منح الضبطية القضائية لـ7 عاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
  • مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • محافظة الإسكندرية تكشف تفاصيل أعمال حفر داخل أحدي العقارات بمنطقة كرموز بحي غرب
  • وزير خارجية مصر يكشف الجهة التي ستتولى الأمن في غزة