التنازع على الميراث بين الأخوة والأشقاء من أشهر القضايا المجتمعية المعاصرة وقد تتسبب في بعض الأحيان إلى التراشق بالألفاظ والمشاجرة واللجوء إلى المحاكم، ولذلك حدد القانون المصري عددا من الحلول للحصول على الميراث بشكل قانوني.

قانون الميراث المصري 

قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إن هناك عدة أنواع من الدعاوى التي يلجأ اليها الوراثة للحصول علي ميراثهم اذا كان متعلق بحصص عقارية عينية والتي جاءت كالتالي:

أولا : دعوى الفرز والتجنيب وهي تقام من الورثة ضد بعضهم حتى يتم فيها قسمة المال الشائع وإذا استحال تقسيم المال الشائع إذا كان مثال الميراث وحدة سكنية فكيف يتم تقسيمها علي الورثة، تأتي دور دعوى البيوع أو البيع الجبري وهي تقام بعد الحصول علي حكم فرز وتجنيب وتكون ببيع العقار في المزاد العلني بيع جبري.

طُرق تقسيم الميراث قانونيا

وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» إن دعوى البيوع لها إجراءات محددة وفقاً للقانون تنص المادة 834: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

وأوضح الحديدي أن المادة 836 من القانون المدني (ا) نصت على أنه إذا اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية، كما جاء في الجزء الآخر من المادة أنه وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.

ما هي طريقة الريع والحساب في الميراث

واستكمل الحديدي حديثه بأن الطريقة الأخرى هي دعوى «الريع والحساب» وتقام من الوراثة أو أحدهم يطالب فيها بإلزام من تحت يده العقار أو الحصة الميراثية تقديم كشف حساب عن مدة محددة مع إلزامه بدفع ريع عن تلك المدة وهو مقابل انتفاعه بالعقار أو تأجيره له قائلا: «نصت  المادة رقم 804 من القانون المدني على أنه للمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك، ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه.

فرض الحراسة القضائية على الميراث 

ونوه الحديدي بأن النوع الثالث من الدعاوى لحفظ الحق المتنازع عليه وهي «دعوى فرض الحراسة القضائية» وتكون على التركة وهي عبارة عن تعيين المحكمة حارس قضائي دوره أن يقوم بإدارة التركة وتحصيل ريعها وتقسيمه على الوراثة وذلك لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وممكن أن يكون هذا الحارس القضائي هو أحد الورثة أو أحد الحراس القضائيين المقيدين بجدول الحراس القضائيين بالمحكمة وهو يأخذ نسبة تحدده المحكمة مقابل أتعابه وتقام تلك الدعوى بصفة مستعجلة من الممكن أن تنتهي في غضون شهر واحد لأنها تقام أمام القضاء المستعجل ونصت المادة (729) من القانون المدني على الآتي:

- أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

كما تنص المادة رقم 730 من ذات القانون على الآتي:

- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراس، وإذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز، هي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الميراث منع الميراث الإرث

إقرأ أيضاً:

ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يجيز قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، لمجلس الإدارة أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها.
ووفقا للمادة 207 بالقانون، يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره مائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل .

وتنص المادة، على أنه للمحافظ، في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات لشروط الترخيص أو لنظام العمل المشار إليه توجيه تنبيه أو إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز سنة أو توقيع جزاء مالی طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون أو إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزى، أو في حالة إشهار الإفلاس أو التصفية، أو في حالة اتباع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي .

وتنص المادة 208، على أن يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه، ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين .

مقالات مشابهة

  • نظر دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة بالشيخ زايد غدًا
  • ما الشروط لعمل السفن في الملاحة البحرية؟.. القانون يجيب
  • خطوة بخطوة .. كيف تستأنف على أحكام الجنايات بمشروع القانون الجديد؟
  • الجديد: وزارة المالية تحتاج إلى إعصار يجتاحها ليقتلع منها الفساد من جذوره
  • إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول والمعدات من الضرائب
  • تقديم الإقرارات.. شروط الاستفادة من الحوافز الضريبية بالقانون الجديد
  • 4 موارد لصندوق الضمان الاجتماعي حددها القانون.. تعرف عليها
  • ما شروط الترخيص لشركات الصرافة للتعامل في النقد الأجنبي؟.. القانون يجيب
  • شركة “إكس” تتوصل إلى تسوية في دعوى ترامب القضائية
  • 8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات