التنازع على الميراث بين الأخوة والأشقاء من أشهر القضايا المجتمعية المعاصرة وقد تتسبب في بعض الأحيان إلى التراشق بالألفاظ والمشاجرة واللجوء إلى المحاكم، ولذلك حدد القانون المصري عددا من الحلول للحصول على الميراث بشكل قانوني.

قانون الميراث المصري 

قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إن هناك عدة أنواع من الدعاوى التي يلجأ اليها الوراثة للحصول علي ميراثهم اذا كان متعلق بحصص عقارية عينية والتي جاءت كالتالي:

أولا : دعوى الفرز والتجنيب وهي تقام من الورثة ضد بعضهم حتى يتم فيها قسمة المال الشائع وإذا استحال تقسيم المال الشائع إذا كان مثال الميراث وحدة سكنية فكيف يتم تقسيمها علي الورثة، تأتي دور دعوى البيوع أو البيع الجبري وهي تقام بعد الحصول علي حكم فرز وتجنيب وتكون ببيع العقار في المزاد العلني بيع جبري.

طُرق تقسيم الميراث قانونيا

وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» إن دعوى البيوع لها إجراءات محددة وفقاً للقانون تنص المادة 834: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

وأوضح الحديدي أن المادة 836 من القانون المدني (ا) نصت على أنه إذا اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية، كما جاء في الجزء الآخر من المادة أنه وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.

ما هي طريقة الريع والحساب في الميراث

واستكمل الحديدي حديثه بأن الطريقة الأخرى هي دعوى «الريع والحساب» وتقام من الوراثة أو أحدهم يطالب فيها بإلزام من تحت يده العقار أو الحصة الميراثية تقديم كشف حساب عن مدة محددة مع إلزامه بدفع ريع عن تلك المدة وهو مقابل انتفاعه بالعقار أو تأجيره له قائلا: «نصت  المادة رقم 804 من القانون المدني على أنه للمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك، ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه.

فرض الحراسة القضائية على الميراث 

ونوه الحديدي بأن النوع الثالث من الدعاوى لحفظ الحق المتنازع عليه وهي «دعوى فرض الحراسة القضائية» وتكون على التركة وهي عبارة عن تعيين المحكمة حارس قضائي دوره أن يقوم بإدارة التركة وتحصيل ريعها وتقسيمه على الوراثة وذلك لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وممكن أن يكون هذا الحارس القضائي هو أحد الورثة أو أحد الحراس القضائيين المقيدين بجدول الحراس القضائيين بالمحكمة وهو يأخذ نسبة تحدده المحكمة مقابل أتعابه وتقام تلك الدعوى بصفة مستعجلة من الممكن أن تنتهي في غضون شهر واحد لأنها تقام أمام القضاء المستعجل ونصت المادة (729) من القانون المدني على الآتي:

- أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

كما تنص المادة رقم 730 من ذات القانون على الآتي:

- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراس، وإذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز، هي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الميراث منع الميراث الإرث

إقرأ أيضاً:

الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل

آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.

مقالات مشابهة

  • السلطات الفرنسية تحقق في اتهامات بإساءة استخدام المال العام ضد رئيس تشاد
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • السجن لأمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية للاستيلاء على المال العام
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
  • اتهامات بخرق القانون تلاحق رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء
  • رئيس جهة الدار البيضاء سطات يتحدث عن 31 دعوى قضائية ضد مجلسه
  • بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم.. تعرف على شروط ترحيل الأجانب من مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • «إزاي تقفل المادة».. كبسولة للحصول على الدرجة النهائية في امتحان الإنجليزي