3 طرق مضمونة للحصول على حقك في الميراث.. منها فرض الحراسة القضائية
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
التنازع على الميراث بين الأخوة والأشقاء من أشهر القضايا المجتمعية المعاصرة وقد تتسبب في بعض الأحيان إلى التراشق بالألفاظ والمشاجرة واللجوء إلى المحاكم، ولذلك حدد القانون المصري عددا من الحلول للحصول على الميراث بشكل قانوني.
قانون الميراث المصريقال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إن هناك عدة أنواع من الدعاوى التي يلجأ اليها الوراثة للحصول علي ميراثهم اذا كان متعلق بحصص عقارية عينية والتي جاءت كالتالي:
أولا : دعوى الفرز والتجنيب وهي تقام من الورثة ضد بعضهم حتى يتم فيها قسمة المال الشائع وإذا استحال تقسيم المال الشائع إذا كان مثال الميراث وحدة سكنية فكيف يتم تقسيمها علي الورثة، تأتي دور دعوى البيوع أو البيع الجبري وهي تقام بعد الحصول علي حكم فرز وتجنيب وتكون ببيع العقار في المزاد العلني بيع جبري.
وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» إن دعوى البيوع لها إجراءات محددة وفقاً للقانون تنص المادة 834: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.
وأوضح الحديدي أن المادة 836 من القانون المدني (ا) نصت على أنه إذا اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية، كما جاء في الجزء الآخر من المادة أنه وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.
ما هي طريقة الريع والحساب في الميراثواستكمل الحديدي حديثه بأن الطريقة الأخرى هي دعوى «الريع والحساب» وتقام من الوراثة أو أحدهم يطالب فيها بإلزام من تحت يده العقار أو الحصة الميراثية تقديم كشف حساب عن مدة محددة مع إلزامه بدفع ريع عن تلك المدة وهو مقابل انتفاعه بالعقار أو تأجيره له قائلا: «نصت المادة رقم 804 من القانون المدني على أنه للمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك، ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه.
فرض الحراسة القضائية على الميراثونوه الحديدي بأن النوع الثالث من الدعاوى لحفظ الحق المتنازع عليه وهي «دعوى فرض الحراسة القضائية» وتكون على التركة وهي عبارة عن تعيين المحكمة حارس قضائي دوره أن يقوم بإدارة التركة وتحصيل ريعها وتقسيمه على الوراثة وذلك لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وممكن أن يكون هذا الحارس القضائي هو أحد الورثة أو أحد الحراس القضائيين المقيدين بجدول الحراس القضائيين بالمحكمة وهو يأخذ نسبة تحدده المحكمة مقابل أتعابه وتقام تلك الدعوى بصفة مستعجلة من الممكن أن تنتهي في غضون شهر واحد لأنها تقام أمام القضاء المستعجل ونصت المادة (729) من القانون المدني على الآتي:
- أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
كما تنص المادة رقم 730 من ذات القانون على الآتي:
- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراس، وإذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز، هي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الميراث منع الميراث الإرث
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على حالات إلغاء تراخيص شركات توظيف العمالة
أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم، المادة 45 من مشروع قانون العمل الجديدوالمقدم من الحكومة ،والتى تخول لوزير العمل منح تراخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات النقابية العمالية بإنشاء مكاتب لتشغيل أعضائها المتعطلين بالداخل لإعادة الصياغة .
ووافقت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب عادل عبد الفضيل على نص المادة 43 من مشروع قانون العمل الجديد وتنص على الغاء الترخيص المشار إليه بالبند (3) من المادة (۳۹) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية: -
1. فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2.حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3.ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4.تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5. عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم الحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6. قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع
7.تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
كما وافقت اللجنة على نص المادة (44)
وتنص :مع مراعاة حكم المادة رقم (39) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال