التنازع على الميراث بين الأخوة والأشقاء من أشهر القضايا المجتمعية المعاصرة وقد تتسبب في بعض الأحيان إلى التراشق بالألفاظ والمشاجرة واللجوء إلى المحاكم، ولذلك حدد القانون المصري عددا من الحلول للحصول على الميراث بشكل قانوني.

قانون الميراث المصري 

قال المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي، إن هناك عدة أنواع من الدعاوى التي يلجأ اليها الوراثة للحصول علي ميراثهم اذا كان متعلق بحصص عقارية عينية والتي جاءت كالتالي:

أولا : دعوى الفرز والتجنيب وهي تقام من الورثة ضد بعضهم حتى يتم فيها قسمة المال الشائع وإذا استحال تقسيم المال الشائع إذا كان مثال الميراث وحدة سكنية فكيف يتم تقسيمها علي الورثة، تأتي دور دعوى البيوع أو البيع الجبري وهي تقام بعد الحصول علي حكم فرز وتجنيب وتكون ببيع العقار في المزاد العلني بيع جبري.

طُرق تقسيم الميراث قانونيا

وأضاف الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» إن دعوى البيوع لها إجراءات محددة وفقاً للقانون تنص المادة 834: لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

وأوضح الحديدي أن المادة 836 من القانون المدني (ا) نصت على أنه إذا اختلف الشركاء في أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية، كما جاء في الجزء الآخر من المادة أنه وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قسمته.

ما هي طريقة الريع والحساب في الميراث

واستكمل الحديدي حديثه بأن الطريقة الأخرى هي دعوى «الريع والحساب» وتقام من الوراثة أو أحدهم يطالب فيها بإلزام من تحت يده العقار أو الحصة الميراثية تقديم كشف حساب عن مدة محددة مع إلزامه بدفع ريع عن تلك المدة وهو مقابل انتفاعه بالعقار أو تأجيره له قائلا: «نصت  المادة رقم 804 من القانون المدني على أنه للمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك، ويتبين من نص هذه المادة أن الملكية لا تقتصر فحسب على الشيء ذاته بل هي تمتد أيضا إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرع عنه.

فرض الحراسة القضائية على الميراث 

ونوه الحديدي بأن النوع الثالث من الدعاوى لحفظ الحق المتنازع عليه وهي «دعوى فرض الحراسة القضائية» وتكون على التركة وهي عبارة عن تعيين المحكمة حارس قضائي دوره أن يقوم بإدارة التركة وتحصيل ريعها وتقسيمه على الوراثة وذلك لحين انتهاء النزاع القائم بينهم وممكن أن يكون هذا الحارس القضائي هو أحد الورثة أو أحد الحراس القضائيين المقيدين بجدول الحراس القضائيين بالمحكمة وهو يأخذ نسبة تحدده المحكمة مقابل أتعابه وتقام تلك الدعوى بصفة مستعجلة من الممكن أن تنتهي في غضون شهر واحد لأنها تقام أمام القضاء المستعجل ونصت المادة (729) من القانون المدني على الآتي:

- أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت. فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.

كما تنص المادة رقم 730 من ذات القانون على الآتي:

- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراس، وإذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائز، هي الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الميراث منع الميراث الإرث

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الأخيرة على المادة 4 من مشروع قانون العمل الجديد والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره أبرز المواد في قانون العمل الجديد، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

أبرز المواد في قانون العمل الجديد

أكدت المادة «4» من القانون الجديد على حظر تشغيل العمال بالسخرة أو الإكراه، مع منع أي ممارسات تنطوي على تحرش، تنمر، أو عنف لفظي، جسدي، أو نفسي ضد العاملين، كما تُحدّد لائحة تنظيم العمل العقوبات التأديبية لكل مخالفة.

كما شددت المادة «5» على حظر أي شكل من أشكال التمييز في مجالات التدريب، التوظيف، أو ظروف العمل، سواء بسبب الجنس، الدين، الإعاقة، أو الانتماء السياسي، بما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للجميع.

كما أقرّ القانون مزايا خاصة للمرأة، الطفل، وذوي الإعاقة لضمان حمايتهم في بيئة العمل ودمجهم في سوق العمل بشكل فعّال.

ووافق أيضا القانون على المادة 6 وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.

ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون العمل

النواب يقر ضوابط تحديد أجور العاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل

مقالات مشابهة

  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • بحث مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في الشارقة
  • متورط في تبديد ملايير المال العام.. إدانة البرلماني الإستقلالي الحافظ بالسجن سنتين
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • نظر محاكمة دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة بالشيخ زايد اليوم
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
  • 4فئات معفية من المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة بمشروع قانون العمل
  • نظر دعوى الامتناع عن تسليم الميراث لطبيبة الشيخ زايد.. غدًا