كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن الوزارة بصدد القيام بتحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية. بما فيها القانون 04-19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.

وأضاف وزير العمل، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أن الوزارة بصدد القيام بتحيين شامل لجميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتطلب تعديلات كي تتلاءم وتتماشى مع جميع التطورات.

بما فيها القانون رقم 04 – 19 المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.

كما أشار  وزير العمل إلى أنه يتم حاليا إثراء ومناقشة التعديلات المحتملة من أجل ضبط أفضل للجوانب المتعلقة بمراقبة التنصيبات في عالم الشغل.

وخلال رده على سؤال حول التشغيل في منطقة الجنوب، ذكر الوزير بأن السلطات العمومية إتخذت عدة تدابير لضمان التسيير الشفاف والصارم لتسهيل إدماج طالبي العمل. بالإضافة إلى تعزيز مراقبة التشغيل في الولايات الجنوبية بمنشور وزاري مشترك مؤرخ في 12 سبتمبر سنة 2022. مشيرا إلى أنه تم إستحداث أرضية رقمية تعمل على تسهيل وتبسيط العمليات الإدارية بين مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والهيئات المستخدمة.

كما أوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن هذه الإجراءات سمحت برفع التنصيبات في عالم الشغل بولايات الجنوب بنسبة 33 بالمائة سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.

من جهة أخرى، أبرز بن طالب أن المدونة الجزائرية للمهن والوظائف. من شأنها المساهمة في تسهيل عملية الولوج إلى عالم الشغل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة

يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.


وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي  طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

 

لايفوتك||

 

مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

 

مقالات مشابهة

  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
  • 3 %.. قانون جديد لإقرار علاوة الموظفين| اعرف المستفيدين
  • حماة الوطن بالإسكندرية ينظم ندوة توعوية عن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • العمال المغاربة الموسميون بأوروبا.. أحلام تقود لمتاهة الاتجار بالبشر
  • «العمل»: التشغيل وتنمية الموارد البشرية على رأس الأولويات
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • تحت شعار “عالم التمور”.. وزير “البيئة “يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للتمور
  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد