تعرف على عقوبة عدم تثبيت اللوحات المعدينة للسيارات وفق قانون المرور
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تصدى قانون المرور لسائقى السيارات مما يتلاعبون في اللوحات المعدنية للسيارات سواء بطمسها أو عدم التثبيت بإيقاف التراخيص ويتم شن حملات مرورية بصفة يومية لضبط المخالفين وتتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
ونصت مواد قانون المرور على أنه تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها وتهدف تلك الضوابط التي من خلالها يتم التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الحالة الأمنية على الطرق وتشمل طمس اللوحات المعدنية.
كما أكدت مواد القانون ، أنه اذا تكرر ارتكاب المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وتلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات كما يمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار ، وعاقب القانون في المادة 74 مكررًا ، صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات. بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها "تابعة لشركة نقل جماعى" وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث حملات مرورية اخبار عاجلة التلاعب في اللوحات
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب. ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة تلفيق الصور المنافية للآداب.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميًا بـ"جرائم الإنترنت"، هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيات الأفراد، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، بهدف ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته على أن:
"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه."