تعرف على عقوبة عدم تثبيت اللوحات المعدينة للسيارات وفق قانون المرور
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
تصدى قانون المرور لسائقى السيارات مما يتلاعبون في اللوحات المعدنية للسيارات سواء بطمسها أو عدم التثبيت بإيقاف التراخيص ويتم شن حملات مرورية بصفة يومية لضبط المخالفين وتتخذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.
ونصت مواد قانون المرور على أنه تنتظر كل من يتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة ولا يجوز التصالح فيها وتهدف تلك الضوابط التي من خلالها يتم التصدي للمخالفات التي تتسبب في الحوداث على الطرق، وضبط الحالة الأمنية على الطرق وتشمل طمس اللوحات المعدنية.
كما أكدت مواد القانون ، أنه اذا تكرر ارتكاب المخالفات خلال 6 أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب، وتلغى الرخصة ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 سنوات كما يمكن القانون في مادته الـ73 صاحب الرخصة من التظلم على قرار سحبها في خلال 15 يومًا من تاريخ القرار ، وعاقب القانون في المادة 74 مكررًا ، صاحب الرخصة بالغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 300 جنيه في حالة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها.
وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام قائد أتوبيس نقل عام بطمس أرقام اللوحات. بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة المشار إليها "تابعة لشركة نقل جماعى" وقائدها (مقيم بمحافظة القليوبية) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة خشية رصده من كاميرات الرادار بقصد التهرب من المخالفات المرورية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إدارة المرور اخبار الحوادث حملات مرورية اخبار عاجلة التلاعب في اللوحات
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، عقوبة رادعة في المادة 15 من القانون لجريمة الدخول غير المشروع على موقع أو حساب خاص.
فعاقبت المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما وضعت المادة 16 عقوبة لجريمة الاعتراض غير المشروع، فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحوار والمناقشات ممتدة لفترة طيبة حتى تتضح جميع الآراء بشأن الإجراءات الجنائية.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء استكمال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع بما في ذلك المواطنين للإدلاء برأيه.
وأكد حنفي جبالي، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البرلمان المصري أن تتشكل لجنة فرعية تمثل فيها كافة الجهات ذات الصلة لصياعة قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم الاستماع إلى كافة الآراء في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حتى نخرج بقانون متوازن.