يعتبر التنمر من الظواهر السلبية في أي بيئة، وصنفه القانون المصري على أنه جريمة لابد أن يُعاقب فاعلها، بهدف حماية المواطنين وخلق بيئة أكثر إيجابية، ووصلت عقوبة التنمر إلى الحبس والغرامة. 

تعريف التنمر في القانون 

قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إن تعديلات قانون العقوبات الأخيرة احتوت في طياته على عدد من العقوبات الصارمة ضد جريمة التنمر، بكافة صورها المختلفة، سواء جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي،  خاصة عند ارتكابها في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو أن تصدر من شخصين فأكثر.

 

عقوبة التنمر في القانون 

وأوضح الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون عرف هذا النوع من الجرائم بالتعدي على الغير بسبب الجنس، أو العرق، أو الديانة الأوصاف البدنية والحالة الصحية  أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بهدف تخويفه ووضعه في موضع السخرية وإلحاق إضرار نفسية به. 

وأشار إلى أن التعديلات جاءت تضم  تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب ، حيث وصلت العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة 20 الف جنيه كحد أدنى، و100 ألف جنيه كحد أقصى، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت تلك الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص.

كما لفت الخبير القانوني، إلى أن التعديلات الأخيرة التي تمت إضافتها للقانون حول مسألة التنمور وعقوباته، جاءت تتماشى مع الدستور المصري، وتحديدا المادة رقم 10، والتي تتضمن التزام الدولة  بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف، والتنمر على المرأة هو واحد من أشكال العنف الذي تتعرض له، فضلا عن أن العقوبات سالفة الذكر يتم تطبيقها أيضا في حالة التحرش الجنسي، وهو ما يتسق مع لاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التنمر عقوبة التنمر عقوبات حبس وغرامة

إقرأ أيضاً:

قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ونص مشروع القانون على أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.

وتضمن مشروع القانون أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم، قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك وفق الشروط والقواعد المقررة، ولا تسري على هذا التصريف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2028 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقاً للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

ويكون التصرف المنصوص عليه في النص السابق بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، دون أن يترتب على تقديم الطلب المشار إليه أو غيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، وتعتمد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها، وكيفية اخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف، ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء، كما يكون لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلانه لهم.

كما نص مشروع القانون على وجوب اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها، في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، للموافقة على المقنن المائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره.

 كما تضمنت أحكام القانون وجوب أن تتضمن العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون، النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، إذ يحظر على المتعاقد طبقاً لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، كما يحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، كما يلتزم حال جواز التصرف بعد سداد كامل الثمن بالغرض الذي تم التصرف من أجله.وتلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنويا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ 20 ألف جنيه سنوياً للأرض الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، يزيدان بنسبة 5% سنويا، وذلك إلى حين تمام إزالة التعدي، دون أن يترتب على تحصيل مقابل الانتفاع المشار إليه أي حقوق لواضع اليد.

وتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ العقوبات على كل من يخالف أحكامه، كما نص على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى انتهاء مراحلها، وإعداد تقارير نصف سنوية تتضمن نتائج أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وتُعرض على رئيس الجمهورية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لقيام الجهات الإدارية بموافاة اللجنة بالبيانات اللازمة لإعداد التقارير المشار اليها.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن ألغام حوثية ذات أشكال ونوعيات جديدة تصل شظاياها لأكثر من خمسين مترًا
  • تعرف على عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل.. القانون يجيب
  • أخرهم برغم القانون.. أعمال ناقشت قضايا المرأة بـ«دراما المتحدة» (صورة)
  • من فبركة السحر للحبس.. 8 مشاهد فى واقعة اللاعب مؤمن زكريا
  • الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة رئيس الدولة تلتزم بالمبادرات المعززة لرفاهية الإنسان
  • الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة رئيس الدولة تلتزم بتبني المبادرات المعززة لرفاهية الإنسان
  • «التعليم»: الفصل عقوبة تجاوز الطالب لنسبة الغياب.. وغرامة إنذار للانقطاع
  • كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
  • قرار حكومي جديد بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
  • الدولةيستأنس برأي مختصين في قانوني ضريبة الدخل وزراعة الأعضاء