عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون والامتناع عن تقديم الخدمة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات التي تقع على الممارسات غير القانونية في الحصول على الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون.
عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانونحدد قانون الكهرباء الجديد بعض العقوبات للممارسات الغير القانونية، ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو يعاقب بأحدي هاتين العقوبتين»، وذلك لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بمجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية:-
1- الامتناع بشكل متعمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
2- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهه دون أي سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة، أو علم بارتكاب مخالفة توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
في حالة العودفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوي الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقًا لأحكام المواد 18 مكرر 18 مكررا أ، 18 مكررا / ب من قانون الاجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توصیل الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نصب على مواطنين فى توفير شقق.. عقوبة عاطل انتحل صفة مسؤول بالإسكان
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال صفة مسؤول بالإسكان للاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة والادعاء بقدرته على توفير شقق سكنية لهم للاستيلاء منهم على مبالغ مالية.
وتعتبر جريمة انتحال الصفة من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، لما تمثله من خطورة كبيرة على المواطنين.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".