عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون والامتناع عن تقديم الخدمة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن العقوبات التي تقع على الممارسات غير القانونية في الحصول على الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» العقوبات والغرامات التي حددها القانون.
عقوبة توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانونحدد قانون الكهرباء الجديد بعض العقوبات للممارسات الغير القانونية، ونص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو يعاقب بأحدي هاتين العقوبتين»، وذلك لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته بمجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال التالية:-
1- الامتناع بشكل متعمد عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند قانوني.
2- توصيل الكهرباء لأي فرد أو جهه دون أي سند قانوني بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة، أو علم بارتكاب مخالفة توصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة.
في حالة العودفي حالة العود تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند 1 من الفقرة الأولى، وتنقضي الدعوي الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقًا لأحكام المواد 18 مكرر 18 مكررا أ، 18 مكررا / ب من قانون الاجراءات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء توصیل الکهرباء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
أكدت المحكمة الدستورية العليا، أن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابة شخص أو أكثر مبرر دستوريًا، ويستهدف مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر للمعدلات العالمية، استوجب تجريم هذا الفعل، وحدد النص القانوني أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق إيرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات - وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى - كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بالهدف من تنفيذ هذه العقوبة، ليمنح الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات على رأسها جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للانخراط في المجتمع مجدداً.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل 3 متهمين في قضية نشر أخبار كاذبة
هيئة قضايا الدولة تهنئ جميع السيدات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة