هل يجوز أكل الكائنات البحرية غير الأسماك؟.. «المفتي» يجيب
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على سؤال يقول: «ما حكم أكل الحيوانات البحرية من غير الأسماك؟» مؤكدًا أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا على حل أكل حيوان البحر ما لم يكن في أكله ما يتضرَّر به الإنسان في صحته؛ كأن يكون سامًّا أو محمَّلًا بالأمراض أو غير ذلك، مما يُعْلَمُ بالرجوع إلى أهل الاختصاص؛ لما قد تقرَّرَ في القواعد الفقهية أنه "لا ضَررَ ولا ضِرارَ"، واستثنى بعض الشافعية من الحلّ: ما كان له نظير محرم في البر، واستثنى الحنابلة ما كان مستخبثًا؛ كالضفدع، ولهم في ذي الناب -كالتمساح- روايتان.
وأضاف «المفتي» في فتواه عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، أن الأصل في كل ما خرج من البحر من الأطعمة هو الحل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾.
حكم أكل ما يخرج من البحرواستشهد بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»، وعنه الإمام الشافعي في "الأم" والإمام أحمد في "المسند"، وأصحاب السنن الأربعة، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وتابع: "كلُّ ما كان من جنس السمك لغةً وعرفًا فهو حلالٌ بلا خلاف في ذلك، ونقَلَ الإجماعَ على إباحة السمك بكلِّ أنواعه كذلك غيرُ واحد من العلماء؛ قال الإمام النووي في «شرح مسلم»: وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السمك دار الإفتاء المفتي
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.