4 مخالفات بناء لا يجري التصالح فيها.. «إسكان النواب» توضح
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أصبح قانون التصالح على مخالفات البناء محور اهتمام قطاع كبير من الشعب المصري وخاصة أصحاب المخالفات في البناء، وهناك العديد من الحالات التى يرفض القانون التصالح فيها وتكشفها لجنة الإسكان في مجلس النواب.
لجنة الإسكان بمجلس النوابوقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون حدد أسعار التصالح من 50 جنيها حتى 2500 للمتر، لافتا إلى أن سعر الـ 2500 للمتر سيكون للوحدات السكنية التي تصل إلى 3 أو 4 ملايين، وبالتالي لن تكون أزمة بالنسبة لصاحبها، أما سعر الـ 50 جنيها للمتر سيكون في الأرياف وهو أيضا مناسب بالنسبة لهذه الفئات».
وأضاف رئيس لجنة الإسكان في تصريح صحفي، أن هناك 4 حالات يرفض فيها التصالح، أولها عدم تحقيق شروط السلامة الإنشائية للمبنى وفقا لتقرير المهندس المختص، والبناء على أراضي النيل، والبناء على أراضي الآثار، حدوث تغيير في محل التصالح».
وأشار إلى أنه حال رفض طلبات التصالح سترد المبالغ المالية إلى أصحابها، مشددا على ضرورة مواجهة الحكومة البناء على الأراضي الزراعية في مهد المخالفة.
وتابع «لدي أمل أن تصل نسبة المتقدمين على التصالح في مخالفات البناء إلى 6 أشهر، مع إمكانية مد رئيس الوزراء المدة لـ 5 مرات، أي ما يقرب من 3 سنوات»، معلقا «هذا لا يعني أن المدة 3 سنوات، المدة 6 شهور قابلة للتمديد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب الإسكان لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش غدا الحساب الختامي وموازنة وزارة الإسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعا لها غدا الثلاثاء، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2024 /2023.
وقد عقد مجلس النواب اليوم جلسته العام برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وقد وافق المجلس النواب على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية ، وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين" .