حالتان تعرضانك للحبس والغرامة عند استخدم البطاقات الشخصية بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حذّر قانون الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022 رقم 143 لسنة 1994 في حال استخدام البطاقة الشخصية بطريقة مختلفة، وأقر القانون عقوبة خاصة في هذه الحالات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة وغرامة ماليةوأقرت المادة رقم «73» من قانون الأحوال المدنية عقوبة خاصة في حالات مخالفة لاستخدام البطاقة الشخصية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين، وذلك في الحالتين الآتيين:
حالات ممنوع استخدام البطاقة فيها- كل من استعمل بطاقة الغير.
- كل من مكن الغير من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتعد بطاقة تحقيق الشخصية في القانون، هى حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، وبذلك لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وتأتي هذه العقوبة مانعة لمحاولات التلاعب أو التزوير أو تضليل الآخرين من خلال استخدام بطاقات شخصية لغير أفرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة تحقيق الشخصية
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.