حالتان تعرضانك للحبس والغرامة عند استخدم البطاقات الشخصية بالمخالفة للقانون
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
حذّر قانون الأحوال المدنية المعدل في نوفمبر 2022 رقم 143 لسنة 1994 في حال استخدام البطاقة الشخصية بطريقة مختلفة، وأقر القانون عقوبة خاصة في هذه الحالات تصل إلى الحبس والغرامة.
عقوبة وغرامة ماليةوأقرت المادة رقم «73» من قانون الأحوال المدنية عقوبة خاصة في حالات مخالفة لاستخدام البطاقة الشخصية، إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين، وذلك في الحالتين الآتيين:
حالات ممنوع استخدام البطاقة فيها- كل من استعمل بطاقة الغير.
- كل من مكن الغير من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وتعد بطاقة تحقيق الشخصية في القانون، هى حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، وبذلك لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
وتأتي هذه العقوبة مانعة لمحاولات التلاعب أو التزوير أو تضليل الآخرين من خلال استخدام بطاقات شخصية لغير أفرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة تحقيق الشخصية
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.