رفض الإفراج عن أمريكي ارتكب جرائم ضد الأطفال في كينيا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
رفض الإفراج عن رجل أمريكي، أدين بارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال في كينيا قبل تسع سنوات بكفالة بتهم جديدة تتعلق بالهتك ، بعد أشهر من إطلاق سراحه في ظروف غامضة من السجن حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 50 عاما.
تم استدعاء تيري راي كريجر ، 68 عاما ، مساء الثلاثاء (21 نوفمبر) في محكمة في مقاطعة مافوكو في ضواحي العاصمة نيروبي ، بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات في وقت سابق من هذا الشهر، وألقي القبض عليه في 10 نوفمبر تشرين الثاني.
ويواجه تهما إضافية بالتواجد في كينيا بشكل غير قانوني.
ورفضت القاضية الرئيسية باربرا أوجو الإفراج بكفالة عن كريجر بعد أن جادل المدعون العامون بنجاح بأنه كان مجرما متكررا ويواجه خطر الهروب.
وسيبقى رهن الاحتجاز حتى 27 نوفمبر تشرين الثاني عندما يتم النظر في القضية مرة أخرى، لم يقدم التماسا بعد.
يستخدم كريجر كرسيا متحركا وطلب الإفراج عنه بكفالة لأنه قال إنه يحتاج إلى رعاية إضافية.
وحكم على المواطن الأمريكي بالسجن 50 عاما في عام 2014 بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال كينيين ونشر صورهم على الإنترنت بين ديسمبر 2013 ومايو 2014.
أطلق سراحه في نوفمبر 2022 في ظروف غامضة بعد أن قضى ثماني سنوات فقط من عقوبته.
وأدين كريجر، وهو من ميشيغان، في الولايات المتحدة عام 1992 بتهمة السلوك الجنسي مع قاصر وقضى ثلاث سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه في عام 1995.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة ازدراء الأديان.. محامي المساكنة يواجه هذه العقوبات
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة محاكمة هاني سامح المعروف إعلاميا بـ" محامي المساكنة "؛ لمعاقبته بتهمة تصريحاته التي أدلى بها في أحد البرامج التليفزيونية، وأبدى فيها عدم ممانعته لفكرة المساكنة، حتى لو كانت ابنته طرفا فيها بحسب قوله إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وجاء في البلاغ إنه بعد تصريحات محامي المساكنة المنتمي زورا إلى نقابة المحامين في إحدى القنوات الفضائية بأنه يقبل على ابنته المساكنة ويدعو إلى الافتخار بذلك، والطعن في الثوابت الدينية والافتراء على الفقهاء والأئمة وازدراء الدين الإسلامي ما يهدم قيم المجتمع ويحرض على الفسق والفجور، ويعمد إلى تسهيل الدعارة.
اتهام محامي المساكنة بازدراء الأديان والترويج للدعارة
وتابع البلاغ "تلك التصريحات تقع تحت تأثيم قانون العقوبات في المواد 98 و160 و178 و269، ومواد قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم 175 لسنة 2018"، كما طالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد محامي المساكنة وإصدار أمر بالقبض عليه وإصدار أمر بمنعه من السفر، تمهيدا لمحاكمته على مجموعة الجرائم التي ارتكبها مع اتخاذ اللازم قانونا.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة ازدراء الأديان.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
وفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة محامي المساكنة فى جريمة التحريض على ارتكاب الدعارة.
عقوبة تحريض أنثى على ارتكاب الدعارةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.