محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن محامين أتراكاً سيقدمون نحو 3 آلاف شكوى للمحكمة الجنائية الدولية، متهمين إسرائيل بارتكاب جرائم في غزة.
ونقلت قناة "خبر غلوبال" التركية عن نائبة رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أوزلم زنغين، قولها: "تحدثت للتو مع زملائي عبر الهاتف، وإن مجموعة من محامينا الذين يبلغ عددهم 13 أو 14 محاميا.
وأضافت أن "التحضير لتقديم الوثائق الخاصة بما أرتكب في فلسطين للمحكمة في لاهاي قد أنجز، وسيتم رفع الشكوى خلال أسبوع".
وكان المسؤول في حزب العدالة والتنمية، متين كولونك، واثنان من المحامين قد وجهوا طلبا إلى النيابة العامة في إسطنبول حول رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتهمه الجانب التركي بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية".
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية لا تستطيع رفع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي للمحكمة.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية طوفان الأقصى قطاع غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.