موقع 24:
2025-03-10@22:41:04 GMT

ايران تعدم شخصاً اعتقل باحتجاجات عام 2022

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

ايران تعدم شخصاً اعتقل باحتجاجات عام 2022

أعلنت جماعات حقوقية أن إيران أعدمت الخميس، شاباً بشكل سري بعد إدانته بقتل أحد أفراد قوات الأمن خلال التظاهرات التي عمت البلاد العام الماضي.

وهذا الإعدام هو الثامن في القضية المتعلقة بالاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022 بعد وفاة مهسا أميني، وهي شابة كردية إيرانية تم اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الاسلامي للنساء في إيران.


وقالت منظمة هنغاو التي تتخذ من النرويج مقرا إن ميلاد زوهروند أُعدم فجراً في سجن بمدينة همدان غرب البلاد.
وكان قد حكم عليه بالإعدام لقتله ضابطا في الحرس الثوري خلال تظاهرة في بلدة مالاير في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي.
وأضافت المنظمة التي تركز على القضايا الكردية أن زوهروند لم يتلق أي إخطار مسبق بأن إعدامه كان وشيكاً ولم يُمنح لقاءً أخيراً مع عائلته.

البرلمان الأوروبي يدين "هجمات" #إيران على النساء https://t.co/LOlt0hlUsB

— 24.ae (@20fourMedia) November 23, 2023 ولم تتحدث وسائل الإعلام داخل إيران عن إعدام زوهروند الذي كان في أوائل العشرينات من عمره.
وأكدت مجموعة دادبان القانونية أيضاً تنفيذ حكم الإعدام على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافت أن زوهروند حُرم من الحصول على محام.
وأعدمت السلطات الإيرانية سبعة مدانين في قضايا تتعلق باحتجاجات 2022، ما أثار استنكار جماعات حقوق الإنسان وحكومات غربية.
وكانت آخر عملية إعدام قد شملت ثلاثة رجال في مايو (أيار).
وقالت منظمة العفو الدولية إن هدف إيران من هذه الإعدامات هو "توجيه رسالة قوية إلى العالم والشعب الإيراني بأن شيئا لن يوقفها عن سحق المعارضة ومعاقبتها".
شنت إيران حملة قمع واسعة لإخماد احتجاجات العام الماضي التي شهدت مقتل المئات واعتقال الآلاف، وفقاً لجماعات حقوقية والأمم المتحدة.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 680 شخصاً هذا العام، معظمهم دينوا بتهم قتل ومخدرات، وفقاً لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إيران

إقرأ أيضاً:

وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.

وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.

وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.

وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.

من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.

وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.

وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.

كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.

وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.

من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.

وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.

ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
 

مقالات مشابهة

  • العدو الإسرائيلي اعتقل 762 فلسطينيا بينهم 19 سيدة و90 طفلا الشهر الماضي
  • حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
  • مؤسسات الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 762 مواطنا بينهم 90 طفلا الشهر الماضي
  • وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
  • باكستان: اعتقل 11 شخصاً ومصادرة 311 كيلوغراماً من المخدرات
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
  • الأمم المتحدة: مناطق الساحل السوري شهدت عمليات إعدام على أساس طائفي
  • الأمم المتحدة ترسم صورة قاتمة للأوضاع في جنوب السودان
  • شيخ الأزهر: التاريخ سيقف طويلًا وهو يحني الرأس للمرأة الفلسطينية التي تشبثت بوطنها
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام