تراجعت شركة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا عن إلزام العملاء الذين سيشترون شاحنتها الكهربائية الخفيفة الجديدة سايبر تراك، بالامتناع عن إعادة بيعها خلال أول عام بعد شرائها.

وقالت تسلا في وقت سابق إنها تريد الاحتفاظ بحق إعادة شراء أي شاحنة سايبر تراك يعاد بيعها في السوق المفتوحة ومقاضاة  من يحاول التربح من إعادة بيع الشاحنة بعد شرائها بأقل من عام.


وبعد التقارير الإعلامية عن الحظر قررت الشركة إسقاط هذا الشرط من العقود بينها وبين عملاء سايبر تراك.
وكان جزء شروط شراء السيارة بعنوان "للشاحنة سايبر تراك فقط"  يتضمن غرامة باهظة على انتهاك الحظر.


 وحسب الشروط "يجوز للشركة الحصول على أمر قضائي لمنع نقل ملكية السيارة أو المطالبة بتعويضات من المشتري بـ 50 ألف دولار أو القيمة المستلمة مقابل البيع أو النقل، أيهما أعلى عند بيع السيارة قبل مرور عام على شرائها من الشركة". كما تتضمن الشروط حق تسلا في رفض بيع أي من سياراتها لهذا العميل في المستقبل.
ويقول خبراء في سوق السيارات إن هذه البنود لا يمكن أن تصمد أمام أي طعن فيها أمام القضاء، في الوقت نفسه فإن إلغاءها يمكن أن يشجع الذين يشترون السلع التي عليها طلب قوي للغاية لجني أرباح على إعادة بيعها فورا.
كما يشير تراجع  تسلا  إلى أنها لا تتوقع إنتاج الكميات الكبيرة التي وعدت بها من هذه الشاحنة منذ 2021.
يذكر أنه نادراً ما تحظر شركات السيارات إعادة بيعها عندما تؤدي قلة الإنتاج إلى ارتفاع أسعارها في السوق الثانوية.

ومع ذلك أقامت فورد موتور كورب في 2017 دعوى قضائية ضد جون سينا  لبيعه إحدى سياراتها فائقة القوة طراز جي.تي  بعد أسابيع قليلة من شرائها، قبل التوصل  إلى تسوية للنزاع.

وتهدف تسلا لتسليم الشاحنة الكهربائية سايبر تراك في الولايات المتحدة في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: سایبر تراک إعادة بیع

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 8 ملايين جنيه.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير الكهرباء يتابع إجراءات تأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف
  • «الطاقة» و«الإمارات لشحن المركبات» تنظمان «مجلس المركبات الكهربائية»
  • تعرف على إجراءات نقل ملكية السيارة عبر البوابة الإلكترونية
  • 2177 كلم من الطرق السيارة بالمغرب.. والسلطات تسرّع الوثيرة استعداداً لمونديال 2030
  • كشف ملابسات فيديو لأطفال يجلسون أعلى السيارة خلال حفل زفاف بالشرقية
  • استعراض روبو تاكسي في معرض المركبات الكهربائية بأبوظبي
  • ضبط 11 طن دقيق قبل بيعها في السوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 8 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
  • ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • التحفظ على 6 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء