وزيرة المالية التونسية: ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكدت وزيرة المالية التونسية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط سهام البوغديري، إن ألمانيا تعتبر شريكًا استراتيجيًا هامًا لتونس، مثمنة عمق العلاقات والتعاون الذي يربط بين البلدين.
وقالت البوغديري -خلال لقائها، اليوم /الخميس/، مع وفد من البرلمان الألماني يقوم بزيارة عمل إلى تونس حاليا، بحضور "بيتر بروجل" سفير ألمانيا بتونس- إن هناك عددًا من التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الوضع الإقليمي الراهن والجهود التي تبذلها الدولة بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار والمحافظة على المكاسب الاجتماعية وتعزيزها.
ومن جانبهم، أفاد البرلمانيون الألمان، بأن هذه الزيارة تمثل فرصة للتعرف على تطور الأوضاع الإقتصادية في تونس ومعرفة الإمكانيات والسبل الكفيلة بدفع الاستثمارات الألمانية بتونس بهدف زيادة تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأعربوا عن ارتياحهم لوضعية المستثمرين والمؤسسات الألمانية الكائنة في تونس .. مؤكدين أن لتونس مقومات هامة لتجاوز الصعوبات الراهنة، وأنهم مستعدون لتقديم الدعم بما يّمكن من المزيد لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.