دعا الدكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، بأن تتضمن المناهج التعليمية ثقافة حقوق الإنسان، مؤكداً أنه «لو تعلمنا جميعاً ثقافة حقوق الإنسان، ربما سنمارسها في حياتنا، ولكن إذا جهل الناس معرفة حقوق الإنسان، وما هي حقوق الطفل الإنسانية، سيصبح من الصعوبة الإصرار عليها».

ما يتعرض له الأطفال في غزة مأساة

وأضاف ممثل منظمة اليونيسف في مصر، خلال لقائه مع برنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، مساء اليوم الخميس، أن «ما يتعرض له الأطفال في غزة مأساة، ولا أرى أن يتعلم الأطفال الآن في غزة ثقافة حقوق الإنسان، ولكن أعتقد أنه يجب الحديث عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل كنشطاء فاعلين ودوليين ومع الدول الأعضاء ومع أطراف الصراع».

وتابع: «أعتقد أن الأطفال الآن في غزة يحتاجون إلى المياه والرعاية الصحية وأماكن آمنة للعب كأطفال ويحتاجون أيضا لحماية طوال الوقت وفي كل بقعة من غزة».

عدم الاحتفال بيوم الطفل

وعن الاحتفال بيوم الطفل هذا العام، قال: «تحدثنا عن ذلك، وقررنا عدم الاحتفال بهذا اليوم، لأنه لا يوجد ما نحتفل به هذا العام، بل اخترنا تخليد هذا اليوم، وأعني أن اليونيسف حول العالم اختارت إعلان الحداد على غياب احترام حقوق الطفل بمناسبة يوم الطفل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأطفال حقوق الأطفال غزة فلسطين حقوق الإنسان حقوق الطفل فی غزة

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل  ويتضمن فصل عمل الأطفال بمشروع قانون العمل، العديد من الضوابط والحقوق.

ووافق مجلس النواب على المادة 61 والتي تنص على: تسرى على هذا الفصل احكام قانون الطفل المشار اليه فيما لم يرد بشانه نص خاص.

ويعد طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

كما وافق النواب على المادة (62) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

كما وافق النواب على المادة 63 من مشروع قانون العمل: يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتنص المادة (64) من مشروع  قانون العمل على: يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأأشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

كما وافق النواب على المادة (65) ونصها كالتالي: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا.

ووافق النواب على المادة (66) من مشروع  قانون العمل والتي تنص على: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.

ووافق النواب على المادة 67 من مشروع قانون العمل: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاصورقي أو إلكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

فيما تنص المادة (68) من مشروع قانون العمل على: يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، بحسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

مقالات مشابهة

  • غياب الطلاب في رمضان.. تقصير دراسي أم حماية مفرطة؟
  • الأستاذ الفرحان: أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتقصي والتحقيق في الحوادث المرتكبة، تتكون من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي، ومحام مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصين في قضايا التوثيق والعدالة
  • حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • مجلس النواب يوافق على تحديد عمر الطفل بـ 18 عامًا في قانون العمل
  • النواب يوافق على الفصل الخاص بأحكام عمل الأطفال طبقا للقانون الجديد
  • مجلس النواب يوافق على مواد الطفل في قانون العمل الجديد
  • "حقوق الإنسان" تدعو إلى تكاتف المجتمع والأسرة لحماية حق الطفل عن التعليم
  • اليوم الدولي للمرأة: هل يفي العالم بوعود بيجين بعد 30 عاما؟
  • سنة أولى صيام.. كيف تحفزين طفلك لشهر رمضان؟