خاص: انتقالات غير قانونية بقطاع الصحة تشعلها بمديرية الصويرة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
تحدثت مصادر نقابية مطلعة لـ"أخبارنا المغربية" عن الوضع "الصعب" الذي باتت تعيشه مندوبية الصحة بإقليم الصويرة بعد حصول ما يقارب العشرين موظفا على مذكرات انتقال خارج كل الضوابط القانونية من المصالح المركزية للوزارة، حسب تعبير المصادر، ما تسبب في إفراغ عدد من المراكز الصحية والمؤسسات من مواردها البشرية من جهة وفي انتشار نوع من الاستياء وسط الموظفين الصحيين من جهة أخرى، كون ما حدث يضرب في العمق مبدأ أساسيا وهو مبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالقطاع ويحرم المستحقين من أحد حقوقهم الأساسية وهو مبدأ الانتقال الوظيفي، تؤكد ذات المصادر.
وعلاقة بالموضوع ذاته، فقد وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة بجهة مراكش آسفي الأسبوع الماضي مراسلة للمندوب الإقليمي للصحة والحماية الإجتماعية بإقليم الصويرة في شأن عدم تفعيل الانتقالات الغير قانونية المذكورة والتي أجريت خارج الضوابط المنظمة، خصوصا الدورية رقم 31 المتعلقة بالحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، طالبا منه عدم تفعيل هذه الانتقالات، خصوصا لما لها من أثر سلبي على السير العادي للمرفق العام. كما طالب المندوب الاقليمي بعدم إصدار أي تعيين مؤقت للحد من التبعات السلبية لهذه الانتقالات العشوائية، في انتظار وضوح الصورة و الاجتماع بباقي الفرقاء الاجتماعيين.
فهل سيتفاعل المسؤول الإقليمي للوزارة مع مطالب المكتب النقابي حفاظا على استمرارية وسيرورة المرفق العام وعلى مصالح المواطن الصويري في ذلك وعلى حقوق الموظفين العاملين بتراب هاته المندوبية ام انه سيلجأ لتفعيل مذكرات مصلحة مركزية ستضر بمصالح الجميع مرتفقين وأطرا؟
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ثقافة قانونية
ثقافة قانونية
عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
بتاريخ 30/9/2024 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وبموجب هذا المرسوم بقانون تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور – على أن يعمل به بعد 180 مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد نصت المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 على:
1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 عشرين ألف درهم ولا تزيد على 100000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر في المرة الأولى و 6 ستة أشهر في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
2 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30000 ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على 200000 مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.