الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة.

وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".

وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لدائرة العقار الزراعيّ، وتقرير الرقابة الماليَّة، وتوصيات اللجان التحقيقيَّة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته".

وأضافت، أن "قرار الحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإعطاء الحق إلى الجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية

 وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.

فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت

ونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • الشرع: يجب رفع العقوبات عن سوريا فبنية الاقتصاد التحتية مدمرة
  • العقوبات الغربية تواصل الضغط على الاقتصاد الروسي
  • «الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
  • أبوشقة: مشروع المسئولية الطبية يأتي تفعيلًا للمادة 18 بالدستور
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
  • وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية