الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد على مديرٍ عامٍّ سابق في وزارة الماليَّة.

وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة حكمت على المدان غيابياً بالحبس الشديد لمُدة سنتين وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

وأردفت، أنَّ "المدان ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أثناء شغله منصب المدير العام لدائرة عقارات الدولة"، مبينةً قيامه بـ "منح عقارٍ للاستثمار لمصلحة إحدى الشركات؛ رغم كونه محكوماً بالبيع بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المُنحل، لافتةً إلى أنَّ المدان أقدم على فعلته؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة".

وأوضحت، أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، والمُتمثّلة بأقوال الممثل القانونيّ لدائرة العقار الزراعيّ، وتقرير الرقابة الماليَّة، وتوصيات اللجان التحقيقيَّة وقرينة هروب المُتَّهم، وجدتها كافية ومُقنعةً لإدانته".

وأضافت، أن "قرار الحكم الصادر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) منه، تضمَّن إصدار أمر قبضٍ بحقِّ المحكوم، وإعطاء الحق إلى الجهة المُتضرّرة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً

بغداد اليوم -  

أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.


الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب.


وأضافت إنَّ الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة.


وتابعت الهيئة إنَّ المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات،  بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة.

مقالات مشابهة

  • النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقًا
  • النزاهة توضح تفاصيل حكم تمييزي بحق مدير سابق في ديوان محافظة كركوك
  • النزاهة توضح تفاصيل الحكم التمييزي بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • سعود بن صقر يعيّن مديراً عاماً لدائرة المالية في رأس الخيمة
  • «الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • وزير الاقتصاد يبحث مع وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي رفع كامل العقوبات ‏