وزير العدل يقدم أهم المحاور التي جاء بها تعديل مشروع قانون العقوبات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قدم وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي للجنة الشؤون القانونية على مستوى البرلمان توضيحات بخصوص مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 66/1956 المتضمن لقانون العقوبات المؤرخ في 8 جوان 1966 , و يعتبر قانون العقوبات شرعية التجريم و العقاب في المنصوص عليه في المعاهدات وكذا الدستور .
مشروع القانون الذي سبق وانه عرض على لجنة الشؤون القانونية والحريات التي عرضته على اللجنة العامة بعدما ارتأت اللجنة في اجتماعاتها ضبط رزنامة الدورة الحالي و سحب التقرير التمهيدي و دراسة النص من جديد , كما عرض الوزير بعض المحاور التي تضمنها مشروع القانون خاصة ما تعلق في مكافحة الجريمة وضمان امن المواطن وسلامة الاملاك العمومية ومراجعة بعض الأحكام المتعلقة بالقضايا الجنائية بهدف تخفيف الضغط على محكمة الجنايات منها مراجعة عقوبة السجن المؤبد و استبدالها بعقوبة السجن لمدة 30 سنة كحد اقصى على غرار بعض أعمال العنف العمدية و الحريق العمدي الذي لا يتسبب في جروح أو عاهات مستديمة .
أما المحور الثاني فيتعلق بتعزيز حماية المسيرين و دعم الاستثمار ، حيث يقترح المشروع مراجعة الأحكام المتعلقة حسب المادة 119 مكرر من قانون العقوبات من خلال إدارج العناصر الموضوعية منها جريمة التبديد ، و تقدير المسؤولية الجزائية للمسير التي تؤدي الى تبديد اموال عمومية أو خاصة
وبالنسبة لرفع التجريم عن التسيير اضاف وزير العدل انه سوف يتكلم عليها لاحقا و القوانين موجودة على مستوى المجلس و ليس على مستوى اللجنة
وبخصوص المحور الثالث يقترح المشروح بتعزيز الحماية لبعض الجرائم لاسيما منها التحرش و الاعتداء و الاستغلال الجنسي و كذلك تعزيز الحماية الجزائية للمرأة من خلال تجريم قيام الزوج او الخاطب المساس بالحياة الخاصة لزوجته او خطيبته
والمحور الرابع يتعلق بحماية النسيج الوطني من طرف الجماعات الاجرامية المنظمة
والمحور الخامس يتعلق بمحاربة جرائم التزوير و انتحال الوظائف تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية فقد تم إعداد نص خاص و تمت مراجعته , و بالتالي التمس وزير العدل من اللجنة القانونية باستبعاد تعديل بعض المواد المعنية بالمشروع تفادي ازدواجية التجريم و العقاب., كما إلتمس وزير العدل من اللجنة القانونية أن تاخذ بعين الاعتبار بهذه التعديلات حتى يكون فيه انسجام النصوص القانونية
المحور السادس يتعلق بإدراج تعديلات جديدة من بينها إدراج اسلحة الدمار الشامل ضمن الأفعال الارهابية وتمويل الإرهاب وتجريم أفعال الاهانة و القذف و المساس برموز الثورة الجزائرية أو اقتناع او او تسويق او استيراد اجهزة حساسة كذلك تجريم الشعوذة و غيرها من افعال اخرى
أما المحور السابع يتعلق بتعزيز الاسلاك الامنية و اكد وزير العدل انه سيخضع للنقاش الاكبر خاصة و ان الاسلاك الامنية تعرف عدة مخاطر خاصة عصابات الاحياء وغيرها من الاعتداءات التي يتعرضون عليها , وطالب الوزير من اللجنة القانونية بتوفير الحماية اللازمة لهم من أجل استطاعتهم بالقيام بمهامهم ,مع الاستماع الى ممثلين عن مديرية العامة للأمن الوطني و اعطاء توضيحات على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ..
أما المحور الثامن يتعلق بالعقوبات البلديلة بهدف تعزيز العقوبات البديلة يقترح المشروع مراجعة الاحكام المتعلقة بالعمل للنفع العام و بهدف تعزيز العقوبات البديلة إقترح وزير العدل عبد الرشيد طبي بمراجعة المشروع المتعلق بالعمل للنفع العام مع وضع شروط من خلال توسيع الهيئات الى الجمعيات و رفع العقوبات المقررة في القانون الى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات كما يسمح للقاضي باستبدال عقوبة الحبس تحت نظام الرقابة الالكتروني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: قانون العقوبات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.