اعترافات حارس عقار سرق شقة بالحدائق: استغليت ثقة مالكها ونسخت المفتاح
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أدلى حارس عقار أمام جهات التحقيق بالقاهرة، باعترافات تفصيلية بتورطه وأخر "عنصر إجرامى" فى سرقة شقة من منطقة الحدائق بأسلوب المغافلة، مستغلا معرفته بمالك شقة وثقته فيه ونسخ مفتاح الشقة وسرق محتوياتها وفرا هاربين. وكشفت تحقيقات النيابة أن حارس العقار والمتهم الآخر سرقا مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية – طوابع تأشيرات السفر – 2 ساعة يد – هاتف محمول – مفتاح تشغيل السيارة من المجنى عليه، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة المسروقات وضبط سيارة قاما بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.
عقوبة السرقة وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة القاهرة سرقة شقة الحدائق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونًا
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.
وأضافت المحكمة، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانون.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.