أشار أيمن موسى وكيل أول الوزارة - مدير المديرية بوزارة التربية والتعليم، إلى مشاركة جميع مدارس القاهرة في جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تقام تحت رعاية السيدة إنتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وتحت إشراف المجلس الأعلى للثقافة.

وأوضح أن قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري، وأنه للاستعلام والاستفسار عن الجائزة، يجب الدخول على صفحة (جائزة الدولة للمبدع الصغير) على الفيس بوك والموقع الإلكتروني ( www.

ckp.eg) أو التليفون - واتساب (01559919944).

وقال إنه تحدد آخر موعد للتسليم 31 ديسمبر القادم 2023 وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين، الفئة العمرية الأولى من سن 5 حتى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق سن 12 حتى 18 سنة، مشيرا إلى أن لكل فئة عمرية جائزتين لتصبح أربع جوائز في كل فرع.

شروط المسابقة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة 18 عاما.

٤-أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاماً كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عاماً كمستوى ثاني.

أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع.

وفي حالة العمل الجماعي في فرعي (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتحدد نسب المشاركة كتابة من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي.

كما يشترط في الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص، وتستبعد الأعمال الجماعية في باقي الفروع.

تُستبعد إدارياً الأعمال التي لم تستوفى شروط الجائزة.

التحكيم يتم على مرحلتين:

كما أوضح موسى أن المرحلة الأولى للتحكيم لفرز الأعمال المقدمة؟، والمرحلة الثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمٌناقشة العمل المُقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين خارج مصر وتكون المقابلة «أونلاين».

في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها، وفي حالة وفاة المتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم سارياً، كما يتم التقدم إلكترونياً، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة (www.ckp.eg)، وشرطت الوزارة أن عملية التقييم حق أصيل للجنة التحكيم ولا يجوز للمُتقدم الاطلاع عليها.

اقرأ أيضاًتشديد عقوبة التحرش وتعديل قانون جائزة «المبدع الصغير».. أبرز حصاد النواب في أسبوع

وزارة التعليم تتيح تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جائزة المبدع الصغير وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم

إقرأ أيضاً:

إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد

كتب- نشأت علي:

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل، مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد، على: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

وطالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التي تستخدم 100 عامل بدلًا من 50 عاملًا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين .

ورأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أن هذه المقترحات تتنافى مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذه المادة حجم المنشأة الصغيرة، وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحد أحكامها، قائلًا: المنشأة الصغيرة لا يزيد عدد العاملين بها على 50 عاملًا، وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على المادة كما هي .

ووافق المجلس على أحكام تشغيل النساء، وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.

ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها؛ بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 وأصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال".

مادة 46 وأصلها (45)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل، الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.

وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيص، وحالات إلغائه، والرسوم المقررة عليه، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.

وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقًا لهذا الإعلان.

وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.

وتنص المادة 48 وأصلها (47) على أن: تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة أيام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.

ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة، الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها النظام العام والآداب العامة.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقًا عليها.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة.

ووافق على المادة 49 وأصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".

ووافق أيضًا على المادة 50 وأصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.

وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".

ووافق على المادة 51 وأصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج، أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".

ووافق على المادة 52 وأصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًّا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها في البند (3) من المادة (40) ".

ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشؤون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حقوق المرأة قانون العمل الجديد إجازة رعاية طفل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة خصم 50% من المرتب لسداد النفقة.. "النواب" يوافق على ضوابط الأجور فى قانون أخبار مجلس النواب يوافق على تحديد عمر الطفل بـ 18 عامًا في قانون العمل أخبار شروط وضوابط تشغيل الأجانب في مصر.. قرار برلماني جديد أخبار مجلس النواب يوافق على حظر تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون أول تعليق من هدى المفتي بعد مشهد حريق رجلها.. ومريم الخشت: "قلبي وقف" (صور) سفرة رمضان يسبب السكتة الدماغية وأمراض الكلى- مشروب رمضاني يضر قلبك جنة الصائم الإفتاء توضح حكم من جامع زوجته في نهار رمضان: على الزوج 3 أمور واجبة شرعًا دراما و تليفزيون بعد كشف محمد رجب عن زواجهما.. من هي دانا حلبي؟ رمضان ستايل حرائق وأزمات وحوادث.. أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف في رمضان 2025

إعلان

أخبار

إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي 26

القاهرة - مصر

26 17 الرطوبة: 26% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • "الموسيقيين" تكشف موقف سعد الصغير من عضوية النقابة
  • رئيس الجمهورية يصل إلى بومرداس
  • "القاهرة الإخبارية": حالة من الهدوء وعودة العمل بالمؤسسات الحكومية فى اللاذقية وطرطوس
  • إجازة رعاية طفل.. مناقشات برلمانية بشأن حقوق المرأة وفق قانون العمل الجديد
  • "تعليم الشرقية" تطلق مسابقة رمضانية لتعزيز الانضباط في رمضان
  • استمرار قبول طلبات مسابقة "جوائز الصحافة المصرية" حتى الخميس 27 مارس
  • المفوضية تعلن حاجتها إلى توظيف عناصر بـ«الإدارة العامة»
  • انطلاق المرحلة الأولى من مسابقة القارئ الصغير بموسمها الرابع بالسويداء
  • هجمات متبادلة بالمسيرات وروسيا تعلن التقدم في كورسك
  • المفوضية تعلن شروط التسجيل في انتخابات المجالس البلدية