اقتحام الكنيست الإسرائيلي لمنع التصويت على التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن اقتحام الكنيست الإسرائيلي لمنع التصويت على التعديلات القضائية، اقتحم متظاهرون مساء اليوم الاثنين، مبنى الكنيست الإسرائيلي في محاولة لمنع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة إصلاح القضاء المثيرة .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتحام الكنيست الإسرائيلي لمنع التصويت على التعديلات القضائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقتحم متظاهرون مساء اليوم الاثنين، مبنى الكنيست الإسرائيلي في محاولة لمنع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل.
وأظهرت مقاطع فيديو حراس الأمن بالكنيست وهم يستعملون القوة لمنع المتظاهرين من الدخول، بعد اقتحام مدخل القاعة الرئيسة للمبنى في محاولة لمنع النواب من دخول قاعة البرلمان.
ويصوت البرلمان الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، جزئيا على مشروع قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا، حيث أدى إقرار هذا التعديل المثير للجدل لواحدة من أضخم الاحتجاجات الشعبية.
وتستأنف الحكومة جهودها لإقناع الكنيست بإقرار جزء من مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال جلسة التصويت المقررة مساء الاثنين.
في المقابل، يواجه المشروع معارضة شرسة، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يؤكد رغم ذلك أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
واتهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ "لضغوط سياسية" بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعلنت في شهر مارس الماضي "تعليق" جهودها لإقرار التعديل بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، التي رعاها الرئيس، إسحاق هرتسوغ.
وأثار المشروع المقترح احتجاجات شعبية، إذ يواصل عشرات آلاف المتظاهرين منذ يناير النزول إلى الشوارع كل ليلة سبت، للتعبير عن رفضهم القاطع للتعديل المقترح.
وشارك في تظاهرة ليلة السبت الماضية في تل أبيب، أكثر من 180 ألف متظاهر، بحسب المنظمين، حيث تجاوز هذا العدد معدلات الأسابيع الأخيرة.
ووصلت الاحتجاجات إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب الاثنين الماضي، حيث قرع محتجون طبولا واستخدموا أبواقا وحملوا لافتات، كتب على إحداها "الديمقراطية ستنتصر". ودعا منظمو الاحتجاجات إلى يوم غضب ضد الحكومة يوم غد الثلاثاء، إذا تم تمرير المشروع.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة
تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا تم الإعلان عنها صباح اليوم بالرباط وهي:
أولا- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛
ثانيا- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
ثالثا- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة « الاستثناء ».
رابعا- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن « المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
خامسا- إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.
تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق
سادسا- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.سابعا- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
ثامنا- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
تاسعا- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛
عاشرا-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
حادي عشر- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
ثاني عشر- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛
ثالث عشر- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
رابع عشر- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛
خامس عشر- تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
سادس عشر – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.