بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز أمن أربيل (آسايش)، اليوم الخميس (23 تشرين الثاني 2023)، عن الإطاحة بمتهم يدّعى علما بالسحر والشعوذة واستغل ضحاياه من النسوة جنسيا وماديا.

وقال الجهاز في بيان إن "مفارزه تمكنت بعد استصدار الموافقات القضائية من الإطاحة بالمتهم (ر ، ح ، م) بتهمة ممارسة أعمال السحر والشعوذة"، مشيراً الى، أن "المتهم اعترف خلال التحقيقات بالاحتيال على العديد من النسوة والاعتداء عليهن جنسياً واستغلالهن ماديا ومعنويا".

وأضاف أن "مفارز (الأسايش) عثرت في منزل المتهم بعد اقتحامه بناء على مذكرة قضائية، على كمية كبيرة من الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة، بالإضافة إلى أعضاء حيوانات برية".

ودعا البيان "النسوة والفتيات إلى النأي بأنفسهن عن مثل هكذا أشخاص وعدم اللجوء إليهم، كونهم يسببون لهن بمشاكل وتهديدات على أنفسهن وعائلاتهن".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • برج الثور .. حظك اليوم الخميس 20 مارس 2025 : تجنّب التملك
  • محاكمة المتهم بهتك عرض فتاة داخل توك توك في السلام.. اليوم
  • من إخلاء سبيل للاستئناف على الحبس.. رحلة رجل أعمال متهم بالنصب على أفشة
  • اليوم .. محاكمة متهم بهتـ.ـك عرض فتاة في السلام
  • اليوم.. تخفيض ضغط المياه 7 ساعات عن ريف كفر الدوار في البحيرة
  • مجزرة السحر في ليلة الغدر
  • اليوم.. اجتماع مرتقب بين الحزبين الكورديين في أربيل
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بسرقة المواطنين في عين شمس
  • الأنصاري: أحد لاعبي الاتحاد تعرض للسحر وأصيب بالرباط الصليبي.. فيديو
  • الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى اليوم