3 آلاف و827 من حملة الدبلوم يؤدون اختبارات مزاولة المهنة الطبية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
أدى ثلاثة آلاف و827 من حملة الدبلوم من الكوادر الطبية والصحية اليوم، اختبارات الكفاءة الرابع 2023م للحصول على تراخيص مزاولة المهنة، نظمها المجلس الطبي بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية.
وأوضح رئيس المجلس الدكتور مجاهد معصار أن المتقدمين لاختبارات الكفاءة توزعوا على 708 في القبالة و597 في الصيدلة وألف وثمانية مساعد طبي و492 في المختبرات، و659 في التمريض و41 مساعد طبيب أسنان و70 تقني تخدير و34 تقني أشعة و112 فني عمليات و64 فني طوارئ و42 رعاية تنفسية.
وأشار إلى أن اختبارات الكفاءة تسير بنسق منظم وتصاعدي لضمان استمرار رفع كفاءة مخرجات الميدان الطبي في مختلف التخصصات.
ولفت الدكتور معصار إلى أهمية الاختبارات لضمان تجويد الأداء للكوادر العاملة في المنشآت الطبية.
أجريت الاختبارات بحضور نائب رئيس جامعة 21 سبتمبر الدكتور خالد المؤيد والأمين العام المساعد للمجلس الطبي الدكتور عبدالرحمن الحمادي ومساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور جميل مجلي.
ويتزامن مع الاختبارات في العاصمة صنعاء، امتحان الكفاءة الثاني بجامعة جبلة للعلوم الطبية بمحافظة اب بمشاركة ألف و100 من حملة البكالوريوس والدبلوم.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس الشيوخ، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية، على أن يستأنف المناقشات غدا الأثنين.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت ال مادة (٢٧) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.