لبنان ٢٤:
2025-04-17@09:48:04 GMT

وزارة الصحة تستكمل رفع الجهوزية والاستعداد للطوارئ

تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT

وزارة الصحة تستكمل رفع الجهوزية والاستعداد للطوارئ

 تابعت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.

ويأتي ذلك تطبيقًا لخطة وزارة الصحة العامة لرفع جهوزية القطاع الصحي تحسبا من تطورات عدوان اسرائيلي موسع على الجنوب.  وشملت التدريبات حتى يوم الخميس 23 تشرين الثاني 63 مستشفىً وأكثر من ألف ومئة شخص من الكوادر الطبية. 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون

حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروطًا واضحة لصرف التذاكر الطبية من الصيدليات، حيث تنص المادة 33 على أنه لا يمكن صرف أي تذكرة طبية إلا إذا كانت محررة بواسطة طبيب بشري، بيطري، طبيب أسنان، أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة داخل مصر.  

فيما يتعلق بترخيص المؤسسات الصيدلية، نصت المادة 11 من القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، مع اشتراط ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 21 عامًا.

شعبة الصيدليات بالجيزة تواصل جهودها في تأهيل الشباب لسوق العملجهاز أسيوط الجديدة: طرح محال وصيدلية ووحدات إدارية للبيع واستكمال التطويربيتاجر فى الأدوية المهربة.. جهود أمنية لضبط مالك صيدلية بالقاهرةبعد انتشار الفيديو.. ضبط لص سرق هاتفا محمولا من صيدلية بالغربية

 كما يشترط أن تستوفي المؤسسة المعايير الصحية التي تحددها الوزارة.  

إذا تغير مالك الترخيص لأي سبب قانوني، يجب اعتماد الرخصة باسم المالك الجديد، مقترنًا باسم الوصي أو الولي المسؤول، مع اشتراط تقديم طلب لنقل الترخيص، شريطة أن تتوفر فيه الشروط القانونية.  

 إجراءات تعديل المؤسسات الصيدلية  


وفق المادة 15، يتعين على مالك المؤسسة الصيدلية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة عند إجراء أي تعديل في المؤسسة، مع تقديم طلب مرفق بوصف دقيق للتغييرات المطلوبة ورسم هندسي. ويشترط تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة قبل اعتماد التعديلات على الترخيص.  

 متطلبات طلب الترخيص


وفق المادة 12، يتم تقديم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مصحوبًا بالوثائق التالية:  
1. شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.  
2. شهادة الميلاد أو ما يعادلها.  
3. رسم هندسي من ثلاث نسخ للمؤسسة المطلوب ترخيصها.  
4. إيصال سداد رسم النظر وقدره خمسة جنيهات.  

يُدرج الطلب المستوفي في السجل المخصص ويُمنح مقدم الطلب إيصال يتضمن رقم وتاريخ القيد.  

يهدف القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، مع مراعاة تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في التعاملات.

مقالات مشابهة

  • الصحة تبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل دعم القطاع الصحي
  • الإغاثة الطبية بغزة: القطاع يعيش أزمة خانقة منذ 45 يومَا
  • صحة غزة: استمرار إغلاق المعابر يفاقم الوضع الصحي للمرضى والجرحى
  • خالد بن محمد بن زايد: أبوظبي ملتزمة بمواكبة أحدث التطوّرات في القطاع الصحي
  • مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة في القطاع الصحي
  • شروط صرف التذكرة الطبية وإجراءات ترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا للقانون
  • اجتماعات في الصحة مع ممثلي عدة نقابات: بحث سبل تقديم أفضل الخدمات ‏الطبية للمواطنين
  • لدعم القطاع الصحي.. وزير الصحة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى فرنسا
  • تعزيز التعاون مع اليابان بالقطاع الصحي
  • صحة غزة: أزمة نقص الأدوية تعوق عمل الطواقم الطبية