إكتشفوا تكلفة "الضبط" في لبنان حالياً.. هل تغيَّرت؟
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن إكتشفوا تكلفة الضبط في لبنان حالياً هل تغيَّرت؟، رغم بلوغ الدّولار مستويات قياسيَّة ووسط الحديث المستمر عن سعي الدولة لزيادة إيرادتها، لوحظَ أن قيمة ضبوطة ومخالفات السير ما زالت على حالها ووفق .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إكتشفوا تكلفة "الضبط" في لبنان حالياً.
رغم بلوغ الدّولار مستويات قياسيَّة ووسط الحديث المستمر عن سعي الدولة لزيادة إيرادتها، لوحظَ أن قيمة "ضبوطة" ومخالفات السير ما زالت على حالها ووفق التسعيرة القديمة. فعلى سبيل المثال، فإنّ مخالفة سير من الدرجة الثالثة ما زالت تتراوح بين 100 و 150 ألف ليرة، أي ما يناهز الدولار ونصف الدولار تقريباً، علماً أن المخالفة نفسها كانت تتراوح في السابق بين 75 و 100 دولار. المُفارقة أنَّ قدرة تسديد المواطنين لمحاضر الضبط قد تكون صعبة في الوقت الراهن نظراً لعدم توافر الطوابع المطلوبة لذلك بسهولة. وإزاء ذلك، فإن ما يظهر هو أنَّ تجارة السوق الموازية للطوابع باتت تتحكّم بقدرة المواطنين في دفع ما يتوجب عليهم من محاضر، وفي حال لم يبادروا إلى ذلك فإنها ستُحال إلى المحاكم وعندها ستتخذ الأمور محنى قانونياً ينعكس سلباً على أصحاب العلاقة في ما بعد.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من المواد المُنظمة لضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بمشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (51):
والتي نصت على أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
المادة (52):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
المادة (53):
نصت على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.