مقدم مشروع قانون التحالف الوطني: المشروع الجديد خطوة هامة لتعزيز العمل المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة هامة لتعزيز العمل المجتمعي، مشددًا على أن العمل الأهلي في أساسه «حسن النية».
أخبار متعلقة
طارق رضوان: حملة الأمم المتحدة تهدف إلى تسليط الضوء على اليوم العالمى لحقوق الانسان
النائب طارق رضوان عن بيان البرلمان الأوربي: تدخل سافر في الشأن المصري
وزيرة الثقافة تلتقي البرلماني طارق رضوان لبحث آليات إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
وذكر خلال حواره ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة «سي بي سي»، أن التحالف نجح في بناء قاعدة بيانات من ناحية العاملين والمتطوعين في مجال العمل المدني والتي قوامها 250 ألف شاب وشابه، بجانب قاعدة بيانات تحتوي على 37 مليون و500 ألف مواطن مصري تم تصنيفها طبقًا للمساعدة المرجوة.
كما أشار إلى أن التحالف نجح في توفير 39 ألف فرصة عمل في مجال العمل العام والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وشدد على أن هناك جهود كبير قام بها التحالف خلال الفترة الماضية، وظهرت جليًا على أرض الواقع، والتحالف حافظ على الكيانات المنضمة إليه، حيث يضم 30 كيان، لافتًا لأهمية وجود أفرع للتحالف في الدول الخارجية التي يوجد بها تكتلات مصرية .
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين طارق رضوان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونصّت المادة (39) على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.