أعلن تجمع القصيم الصحي نجاح عملية جراحية، مكنت طفلا من المشي مرة أخرى بعد إصابته بالشل.

ونجح تدخل جراحي دقيق من ست مراحل نفذه أطباء اختصاصيون في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة في معالجة طفل مصاب بشلل دماغي وتمكينه من الوقوف والمشي.

أخبار متعلقة الأول من نوعه بالمملكة.. جهاز لطباعة فرشات أحذية مرضى القدم السكريةمبادرة "القصيم الصحي" بملتقى الصحة تدعم مراحل تعليم مرضى الأورامفريق طبي ينجح في إنقاذ سيدة من حمل خطير بمستشفى الرسنجاحات القطاع الطبي في السعودية

ويبلغ الطفل من العمر 7 أعوام، إذ كان يعاني من شلل دماغي انعكس على قدرته الحركية وتسبب بحدوث شلل بالأطراف الأربعة.

وأدى ذلك إلى حدوث انحناء شديد بالمفاصل وعدم مقدرة الطفل على ارتداء الأحذية الطبيعية والوقوف والمشي بصورة اعتيادية.

تدخل جراحي من 6 مراحل ينهي شلل طفل ويمكّنه من المشي بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة. pic.twitter.com/1BOJEt5Glw— تجمع القصيم الصحي (@ClusterQassim) November 23, 2023

وبعد إكمال المعاينة السريرية وعمل التحاليل والفحوصات المخبرية، والأشعة المقطعية اللازمة، قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي.

وعالج الأطباء الأوتار القصيرة لمفاصل القدمين والركبتين والوركين، في عمليات جراحية على 6 مراحل في جلسة واحدة استمرت لمدة 3 ساعات.

معالجة طفل أصيب بالشلل

وتكلل العمل الجراحي الدقيق بالنجاح ووضع الطفل مستقر، إذ تمكن من المشي بعد إزالة الجبيرة الجبسية.

وبلغ عدد العمليات الجراحية في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م 7214 عملية، منها 2417 عملية للأطفال.

وبلغ عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما عدد العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ 6150 عملية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: واس بريدة تجمع القصيم الصحي شلل مستشفى الولادة والأطفال ببريدة الشلل شلل الأطفال تجمع القصيم الصحي من المشی

إقرأ أيضاً:

النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 من مشروع قانون العمل  والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.


ووافق النواب على المادة 55 من مشروع قانون العمل: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (54) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

ويحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ويكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

ووافق مجلس النواب على المادة (56) من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

ووافق النواب على المادة (57): مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ووافق النواب على المادة (58) من مشروع قانون العمل: للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضعبحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.


ووافق النواب على المادة (59): يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

ووافق النواب على المادة 60 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: مع عدم الاخلال بأحكام  قانون الطفل المشار إليه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • أمير القصيم يتسلم التقرير السنوي لجمعية الملك عبدالعزيز النسائية ببريدة
  • عمليات ناجحة لطائرات الإنذار المبكر الروسية المحدثة في كورسك
  • لو منفصلين والأطفال في حضانة الزوجة.. ملابس العيد على مين
  • أمسية رمضانية توعوية للنساء والأطفال في مأرب تحت شعار “وعي الأسرة أساس النظافة”
  • مردود طيب لسعود عبدالحميد أمام إمبولي
  • ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
  • أستاذ علوم سياسية: غزة تمر بأوضاع مأساوية والأطفال يعانون من نقص الحليب والعلاج
  • نيمار يعلن إصابته من جديد مع سانتوس
  • النواب: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل قبل الولادة وبعدها
  • نجاح أول عملية لزراعة قرنية في القصيم